الجز الثاني
فصل : الحساب موضوعه التأصيل والتصحيح ، فإن كان الورثة محض عصبة فالأصل
والتصحيح هو عدد رؤوسهم ، والذكر مع الإناث عن رأسين فيقال مثلاً في خمسة
بنين أو ابنين وبنت أو ابن وثلاث بنات ، أصلها خمسة ومنه تصح ، وإن كانوا
أصحاب فروض أو ذا فرض وعاصب فالتأصيل هو أقل عدد تستخرج منه فروض الورثة ،
والتصحيح هو أقل عدد تنقسم منه سهامهم عليهم ، فالأصول التي تنبني عليها
المسائل تسعة : منها سبعة متفق عليها ، وهي الاثنان ، والثلاثة والأربعة ،
والثمانية والستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون . واثنان مختلف فيهما هل
هما أصلان أو تصحيحان ، والصحيح أنهما أصلان ، وهما ثمانية عشر ، وستة
وثلاثون وهذه الأصول التسعة على أربعة أقسام قسم يكون عادلاً وناقصاً وهو
الاثنان والثلاثة . وقسم لا يكون إلا ناقصاً وهو الأربعة والثمانية
والأصلان المختلف فيهما . وقسم يكون عائلاً وناقصاً وهو الاثنا عشر
والأربعة والعشرون . وقسم يكون عادلاً وعائلاً وناقصاً وهو الستة ، ومعنى
العادلة هو ما إذا استكملت الفروض عدد المخرج بلا زيادة ولا نقصان ،
والناقصة هو ما إذا زاد من عدد المخرج شيء بعد الفرض الخارج منه ، ومعنى
العول هو الزيادة في عدد المخرج عند مزاحمة الفروض الخارجة منه ، فأصل
الاثنين يخرج منه مسألتان : الأولى نصف وباقي كزوج أو بنت أو بنت ابن أو
أخت شقيقة أو أخت لأب مع عاصب كعم .الثانية نصفان كزوج مع شقيقة أو أخت
لأب، وأصل الثلاثة يخرج منه ثلاث مسائل : الأولى ثلث وباقي كأم ، أو أولاد
أم مع أخ شقيق . الثانية ثلثان وباقي كبنتين أو بنتي ابن أو أختين شقيقتين
أو لأب وعم . الثالثة ثلثان وثلث كأختين شقيقتين أو لأب وأولاد أم وأصل
الأربعة يخرج منه ثلاث مسائل : الأولى ربع وباقي كزوج وثلاثة بنين وكزوجة
وثلاثة إخوة . الثانية ربع ونصف وباقي كزوج وبنت أو بنت ابن وأخ شقيق ،
وكزوجة وأخت شقيقة أو لأب وابن أخ شقيق . الثالثة ربع وثلث باقي وباقي
كزوجة وأبوين وهي إحدى العمريتين . وأصل الثمانية يخرج منه مسألتان :
الأولى ثمن وباقي كزوجة وابن . الثانية ثمن ونصف وباقي كزوجة وبنت أو بنت
ابن وأخ . وأصل الستة يخرج منه إحدى عشرة مسألة بدون عول : الأولى سدس
وباقي كأب أو أم أو جد أو جدة مع الفرع الوارث الذكر ، وكولد أم وأخ شقيق
. الثانية سدسان وباقي كأبوين أو جد و جدة أو أب وجدة أو أم وجد مع الفرع
الوارث الذكر وكأخ لأم مع أم أو جدة وأخوة أشقاء .الثالثة سدس وثلثان
وباقي كأب أو أم أو جد أو جدة مع بنتين أو بنتي ابن ، وكأختين شقيقتين أو
لأب مع أم أو جدة أو ولد أم . الرابعة سدسان وثلثان كأبوين أو جد وجدة أو
أب وجدة أو أم وجد مع بنتين أو بنتي ابن ، وكأختين شقيقتين أو لأب مع ولد
أم وأم أو جدة . الخامسة سدس ونصف وباقي كأب أو أم أو جد أو جدة مع بنت أو
بنت ابن ، وكبنت وبنت ابن وكأخت شقيقة أو لأب مع جدة أو ولد أم ، وكأخت
شقيقة وأخت لأب ، وكزوج مع أم أو جدة أو ولد أم وإخوة أشقاء . السادسة
سدسان ونصف وباقي كأبوين أو جد وجدة أو أب وجدة أو أم وجد مع بنت أو بنت
ابن ، وكبنت وبنت ابن مع واحد ممن ذكر ، وكأخت شقيقة أو لأب مع ولد أم وأم
أو جدة وكأخت شقيقة وأخت لأب مع واحد ممن ذكر ، وكزوج وولد أم وأم أو جدة
مع إخوة أشقاء . السابعة ثلاثة أسداس ونصف كأبوين أو جد وجدة أو أب وجدة
أو أم وجد مع بنت و بنت ابن ، وكأخت شقيقة وأخت لأب وولد أم مع أم أو جدة
. الثامنة نصف وثلث وباقي كأخت شقيقة أو لأب أو زوج مع أم أو أولاد أم .
التاسعة ثلث وسدس وباقي كأم وولد أم ، وكأولاد أم مع أم أو جدة . العاشرة
نصف وثلث وسدس كأخت شقيقة وإخوة لأم مع أخت لأب أو أم أو جدة ، وكأخت لأب
وإخوة لأم وأم أو جدة . الحادية عشر نصف وثلث باقي والباقي كأبوين وزوج
وهي الثانية من العمريتين وتعول إلى سبعة في أربع مسائل : الأولى ثلثان
ونصف كزوج وأختين شقيقتين أو لأب . الثانية ثلثان وثلث وسدس كأختين
شقيقتين أو لأب وإخوة لأم وأم أو جدة . الثالثة نصفان وسدس كزوج وأخت
شقيقة أو لأب مع ولد أم أو جدة ، وكزوج وأخت شقيقة مع أخت لأب ، أو مع أم
وإخوة لأب . الرابعة نصف وثلث وسدسان كأخت شقيقة وأخت لأب وأولاد أم وأم
أو جدة . وإلى ثمانية في ثلاث مسائل : الأولى ثلثان ونصف وسدس كزوج وأختين
شقيقتين أو لأب مع أم أو جدة أو ولد أم .الثانية نصفان وثلث كزوج وأخت
شقيقة أو لأب مع أم أو أولاد أم. الثالثة نصفان وسدسان كزوج مع شقيقة وأخت
لأب وولد أم أو أم أو جدة ، أو مع أخت لأب وولد أم وأم أو جدة وإلى تسعة
في أربعة مسائل : الأولى ثلثان ونصف وثلث كأختين شقيقتين أو لأب وزوج
وأولاد أم . الثانية ثلثان ونصف وسدسان كأختين شقيقتين أو لأب وزوج وولد
أم وأم أو جدة . الثالثة نصفان وثلث وسدس كزوج وأخت شقيقة أو لأب وأولاد
أم وأم أو جدة ، وكزوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأولاد أم . الرابعة نصفان
وثلاثة أسداس كزوج وشقيقة وأخت لأب وولد أم وأم أو جدة . وإلى عشرة في
مسألتين : الأولى ثلثان ونصف وثلث وسدس كأختين شقيقتين أو لأب مع زوج
وأولاد أم وأم أو جدة . الثانية نصفان وثلث وسدسان كزوج وأخت شقيقة وأخت
لأب وأولاد أم وأم أو جدة ، " وأصل الاثني عشر " يخرج منه ست مسائل بدون
عول ، الأولى سدس وربع وباقي كأب أو أم أو جد أو جدة وزوج وفرع وارث ذكر
وكزوجة وولد أم أو أم أو جدة وإخوة أشقاء ، الثانية سدسان وربع وباقي
كأبوين أو جد وجدة أو أب وجدة أو أم وجد ، وزوج مع الفرع الوارث الذكر ،
وكزوجة وأم أو جدة وولد أم وأشقاء . الثالثة سدس وربع ونصف وباقي ، كأب أو
أم أو جد أو جدة وزوج مع بنت أو بنت ابن وكزوج و بنت وبنت ابن ، وكزوجة
وأخت شقيقة مع أخت لأب أو ولد أم أو جدة ، وكزوجة وأخت لأب مع جدة أو ولد
أم ، وكزوجة وأخت شقيقة وأم وإخوة لأب ، الرابعة ثلث وربع وباقي كأم أو
أولاد أم وزوجة ، الخامسة ربع وثلث وسدس وباقي كزوجة وأم وولد أم ، وكزوجة
وأولاد أم وأم أو جدة ، السادسة ثلثان وربع وباقي كزوج وبنتين أو بنتي ابن
، وكزوجة وأختين شقيقتين أو لأب . وتعول إلى ثلاثة عشر في ثلاث مسائل ،
الأولى نصف وسدسان وربع كزوج وأبوين أو جد وجدة أو أب وجدة أو أم وجد ،
مع بنت أو بنت ابن وكزوج وبنته وبنت ابن وأب أو أم أو جد أو جدة ، وكزوجة
وأخت شقيقة أو لأب مع جدة وولد أم ، وكزوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وولد أم
أو أم أو جدة ، الثانية نصف وثلث وربع كزوجة وأخت شقيقة أو لأب مع أم أو
أولاد أم ، الثالثة ربع وسدس وثلثان كزوج وأب أو أم أو جد أو جدة مع بنتين
أو بنتي ابن ، وكزوجة وأم أو جدة أو ولد أم مع أختين شقيقتين أو لأب .
وإلى خمسة عشر في أربع مسائل ، الأولى ربع وسدسان وثلثان كزوج وأبوين أو
جد وجدة أو أب وجدة أو أم وجدة مع بنتين أو بنتي ابن وكزوجة وأختين
شقيقتين أو لأب ، وولد أم وأم أو جدة ، الثانية ربع وثلثان وثلث كزوجة
وأخوة لأم وأختين شقيقتين أو لأب ـ الثالثة ربع وسدس وثلث ونصف كزوجة وأم
أو جدة وأولاد أم وأخت شقيقة أو لأب ، الرابعة ربع وثلاثة أسداس ونصف كزوج
وأبوين أو جد وجدة أو أب وجدة أو أم وجد مع بنت وبنت ابن وكزوجة وأخت
شقيقة وأخت لأب وولد أم وأم أو جدة ، وإلى سبعة عشر في مسألتين الأولى ربع
ونصف وثلث وسدسين ، كزوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وأولاد أم وأم أو جدة ،
الثانية ثلثان وثلث وسدس وربع كزوجة وأختين شقيقتين أو لأب وأولاد أم وأم
أو جدة ، وأصل الأربعة والعشرين يخرج منه ست مسائل الأولى ثمن وسدس وباقي
كزوجة وأب أو أم أو جد أو جدة مع الفرع الوارث الذكر ، الثانية ثمن وسدسان
وباقي كزوجة وأبوين أو جد وجدة أو أب وجدة أو أم وجد مع فرع وارث ذكر ،
الثالثة ثمن وسدس ونصف وباقي كزوجة وأب ، أو أم أو جد أو جدة مع بنت أو
بنت ابن وكزوجة وبنت وبنت ابن ، الرابعة ثمن وسدسان ونصف وباقي كزوجة
وأبوين أو جد وجدة أو أب وجدة أو أم وجد مع بنت أو بنت ابن ، وكزوجة وبنت
وبنت ابن مع أب أو أم أو جد أو جدة ، الخامسة ثمن وثلثان وباقي كزوجة
وبنتين أو بنتي ابن السادسة ثمن وثلثان وسدس كزوجة وبنتين أو بنتي ابن مع
أب أو أم أو جد أو جدة وتعول إلى سبعة وعشرين في مسألتين الأولى ثمن
وثلثان وسدسان كزوجة وبنتين أو بنتي ابن مع أبوين أو جد وجدة أو أم وجد ،
أو أب وجدة ، الثانية ثمن ونصف وثلاثة أسداس كزوجة وبنت ابن مع أبوين أو
جد وجدة أو أم وجد أو أب وجدة .
وأما أصل الثمانية عشر وستة وثلاثين فهما خاصان بباب الجد والأخوة فكل
مسألة فيها سدس وثلث وباقي فأصلها من ثمانية عشر كأم وجد وأخوين وأخت
فصاعداً ، وكل مسألة فيها سدس وربع وثلث باقي فأصلها ستة وثلاثون كان يكون
مع من ذكر زوجة .
حاصل ما ذكر في الأصول التسعة تسع وخمسون مسألة ففي أصل الاثنين مسألتان
عادلة في مسألة ناقصة في الأخرى ، وفي أصل الثلاثة ثلاث مسائل عادلة في
مسألة ناقصة في اثنين ، وفي أصل الأربعة ثلاثة مسائل ناقصة فيها كلها ،
وفي الثمانية مسألتان ناقصة في كليهما ، وفي أصل الستة أربعة وعشرون مسألة
عادلة في ثلاث ناقصة في ثمان عائلة في ثلاث عشرة ، وفي أصل الإثني عشر خمس
عشرة مسألة ناقصة في ست عائلة في تسع وفي أصل الأربعة والعشرين ثمان مسائل
ناقصة في ست عائلة في اثنتين وفي كل من أصلي الجد مسألة كلتاهما ناقصة ،
وفي هذه المسائل المذكور صور كثيرة شتى من تتبعها مما جمعناه أمكنه حصرها
فقد أشرنا في كل مسألة إلى صورها بذكر أنواع كل من يرث الفرض الواقع فيها
مميزاً بأو التنويعية فليعلم ذلك وبالله التوفيق .
فصل : التصحيح ، فإن انقسمت سهام الورثة من مخرج فروضهم فذلك ، وإلا احتيج
إلى التصحيح ، ثم الكسر إما أن يكون على فريق واحد أو على فريقين أو على
ثلاث فرق أو على أربع ولا يتجاوزه ، فالكسر على فريق واحد يتصور في جميع
الأصول التسعة والنظر فيه بين رؤوس الفريق وسهامهم فقط فأما أن توافق
السهام كالرؤوس أو تباين فإن وافقت فاردد عدد الرؤوس إلى الوفق واثبت
الراجع وإن باينت فأثبت الجميع والمثبت هو جزء السهم فاضربه في أصل
المسألة فما بلغ فمنه تصح فاعط كل وارث نصيبه من أصل المسألة مضروباً في
جزء السهم فحينئذ يقع في كل أصل من التسعة مسألتان إحداهما مباينة والأخرى
موافقة إلا الاثنين فلا يقع الكسر فيه إلا مبايناً لأن الواحد مباين لجميع
الأعداد ، مثاله فيه زوج وأخوين أشقاء للزوج النصف والباقي واحد مباين
للأخوين هما جزء السهم وتصح من أربعة ، ومثاله في الثلاثة موافقاً أربع
شقائق وأخ لأب للشقائق الثلثان اثنان ما يقسم عليهن ويوافق بالنصف ارددهن
إلى نصفهن اثنين وهو جزء السهم وتصح من ستة ومثاله فيه مبايناً كون
الشقائق ثلاثاً وتصح من تسعة ، ومثاله في الأربعة موافقاً زوج وستة بنين
وتصح من ثمانية ، ومثاله فيه مبايناً إن كانوا أربعة وتصح من ستة عشر ،
ومثاله في الستة موافقاً أم وعشرة بنين وتصح من اثني عشر ، ومثاله مبايناً
أم وابنين وتصح من اثني عشر أيضاً ومثاله في الثمانية موافقاً زوجة وأربعة
عشر ابناً وتصح من ستة عشر ، ومثاله فيه مبايناً زوجة وابنين وتصح من ستة
عشر أيضاً ، ومثاله في الإثني عشر موافقاً زوجة وأم وأربعة عشر أخاً
شقيقاً ، وتصح من أربعة وعشرين ومثله مبانياً أخوين أشقاء مع الزوجة والأم
وتصح من أربعة وعشرين أيضاً ، ومثاله في أربعة وعشرين موافقة زوجة واثنان
وثلاثون بنتاً تصح من ثمانية وأربعين ، ومبايناً إن كان البنات ثلاثاً
وتصح من اثنين وسبعين ، ومثاله في الثمانية عشر موافقة أم وجد وأربعة
أشقاء أو لأب ، وتصح من ستة وثلاثين ، ومثاله فيها مبايناً إذا كان الأخوة
ثلاثة وتصح من أربعة وخمسين ومثاله في ستة وثلاثين موافقاً زوجة وأم وجد
وأربعة أخوة وتصح من اثنين وسبعين ، ومثاله مبايناً إن كان الأخوة ثلاثة
وتصح من مائة وثمانية والكسر على أكثر من فريق لك فيه نظران : النظر الأول
بين كل فريق وسهامه على ما سبق ، النظر الثاني بين المثبتات بالنسب الأربع
، وهي المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة وحقيقة المماثلة تساوي
عددين بحيث لو كان أحدهما ورثة والآخر سهام لأتاهم من واحد كثلاثة وثلاثة
وأربعة وأربعة وخمسة وخمسة وحقيقة المداخلة كون أصغر العددين جزءاً من
أكبرهما بحيث لو ثني عليه أفناه ولم يزد شيء كاثنين وأربعة وثلاثة وستة
ونحوهما وحقيقة الموافقة اتفاق العددين في التجزئة بدون تداخل بينهما
كأربعة وستة موافقة بالنصف وستة وتسعة موافقة بالثلث ونحو ذلك ، والمباينة
هو أن لا يوجد بين العددين تناسب بوجه مما تقدم كثلاثة وأربعة وخمسة وسبعة
ونحو ذلك ، فالمتماثلان يكتفى بأحدهما ، والمتداخلان يكتفى بأكبرهما ،
والمتوافقان يضرب وفق أحدهما في كامل الآخر ، والمتباينان يضرب كامل
أحدهما في كامل الآخر ، فالمثبت من أحدهما المتماثلين ، وأكبر المتداخلين
، ومبلغ الضرب من وفق أحد المتوافقين أو كامل أحد المتباينين في كامل
الآخر هو جزء السهم فاضربه في أصل المسألة فما بلغ فمنه تصح فحينئذ من له
شيء من أصل المسألة أخذه مضروباً في جزء السهم ، فالكسر على فريقين يقع في
جميع الأصول إلا الاثنين فلا يقع فيه لأن الفرض الخارج منه وهو النصف لا
يكون إلا لواحد ، وينحصر النظر فيه بين السهام والرؤوس في ثلاث حالات إما
أن توافق كلا من الفريقين سهامه أو تباينه ، أو توافق فريقاً وتباين الآخر
، والنظر بين المثبتات ، ينحصر في أربع حالات إما أن يتماثلا أو يتداخلا
أو يتوافقا أو يتباينا فمسائله اثنا عشر حاصل ضرب ثلاث في أربع ، مثال
موافقة السهام للفريقين مع التماثل بينهما أم وأربعة إخوة لأم وستة أعمام
، أصلها ستة وجزء سهمها اثنان أحدا المتماثلين وتصح من اثني عشر ، ومثاله
مع التداخل بينهما أن يكون الأعمام في هي المسألة اثني عشر أصلها ستة وجزء
سهمها أربعة أكبر المتداخلين وتصح من أربعة وعشرين ، ومثاله مع توافقها أم
وثمانية إخوة لأم وثمانية عشر عما أصلها ستة وجزء سهمها اثنا عشر حاصل ضرب
الوفق من راجع الإخوة في الموافق وهو راجع الأعمام ، وتصح من اثنين وسبعين
، ومثاله مع تباينهما أم وأربعة إخوة لأم وتسعة أعمام أصلها ستة وجزء
سهمها ستة من ضرب راجع الأخوة اثنين في راجع الأعمام ثلاثة وتصح من ستة
وثلاثين ، ومثال مباينة السهام لكلا الفريقين مع تماثلهما ، ثلاثة إخوة
لأم وثلاثة أعمام أصلها ثلاثة ، وجزء سهمها ثلاثة أحد المتماثلين وتصح من
تسعة ومثاله مع تداخلهما ستة إخوة لأم وثلاثة أعمام أصلها ثلاثة وجزء
سهمها ستة أكبر المتداخلين وتصح من ثمانية عشر ، ومثاله مع توافقهما ستة
أولاد أم وتسعة أعمام ، أصلها ثلاثة وجزء سهمها ثمانية عشر من ضرب وفق
الستة اثنين في الموافق تسعة وتصح من أربع وخمسين ، ومثاله مع تباينهما
أخوين لأم وثلاثة أعمام أصلها ثلاثة وجزء سهمها ستة من ضرب اثنين في ثلاثة
وتصح من ثمانية عشر ، ومثال موافقة السهام لفريق مع مباينتها الآخر ، مع
تماثل المثبتين زوجتان وأربعة عشر ابناً أصلها ثمانية وجزء سهمها اثنان
أحد المتماثلين وتصح من ستة عشر ، ومثاله مع تداخلهما زوجتان واثنا عشر
أخاً شقيقاً أصلها أربعة وجزء سهمها أربعة أكبر المتداخلين وتصح من ستة
عشر ، ومثاله مع توافقهما ستة إخوة لأم وثمانية أعمام أصلها ثلاثة وجزء
سهمها اثنا عشر حاصل ضرب وفق راجع الأعمام اثنين في ستة وتصح من ستة
وثلاثين ، ومثاله مع تباينهما ثلاثة إخوة لأم وأربعة أعمام أصلها ثلاثة
وجزء سهمها ستة من ضرب اثنين في ثلاثة وتصح من ثمانية عشر .
والكسر على ثلاث فرق لا يقع إلا في الأصول التي تعول ، وفي أصل ستة
وثلاثين ، وفيه للسهام مع الرؤوس أربع حالات إما أن توافقها أو تباينها ،
أو توافق اثنين وتباين الثالث ، أو تباين اثنين وتوافق الثالث ثم المثبتات
إما أن تتماثل أو تتداخل أو تتوافق أو تتباين أو يتماثل اثنان ويداخلهما
الثالث أو يوافقهما أو يباينهما أو يتداخل اثنان ويوافقهما الثالث أو
يباينهما ، أو يتوافق اثنان ويباينهما الثالث ، فهذه عشر حالات في النظر
بين المثبتات تضرب في الأربع السابقة تبلغ أربعين مسألة .
مثال موافقة السهام للرؤوس مع تماثل المثبتات زوجة وست عشرة أختاً شقيقة
وثمانية إخوة لأم وأربع جدات ، أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء
سهمها اثنان وتصح من أربعة وثلاثين ، ومثاله مع تداخلهما زوجة وثمان جدات
وست عشرة أختاً شقيقة واثنين وثلاثين أخاً لأم ، أصلها اثنا عشر وتعول إلى
سبعة عشر وجزء سهمها ثمانية وتصح من مائة وستة وثلاثين ، ومثاله مع
توافقها زوجة وثلاثون شقيقة وثمانية عشرة جدة وأربعة وعشرون أخاً لأم
أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها تسعون وتصح من ألف وخمسمائة
وثلاثين ومثاله مع تباينهما زوجة وأربع جدات وعشر شقائق وستة أخوة لأم
أصلها من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها ثلاثون وتصح من خمسمائة
وعشرة ومثاله مع مماثلة اثنين ومداخلة الثالث لهما زوجة وثمان جدات وست
عشرة أختاً شقيقة وست عشر أخاً لأم أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر
وجزء سهمها أربعة وتصح من ثمانية وستين ومثاله مع موافقة الثالث لهما كون
الشقائق ثمان وأربعين يصير جزء سهمها اثني عشر وتصح من مائتين وأربعة ،
ومثاله مع مباينته لهما كون الشقائق ستاً جزء سهمها وتصحيحها كالتي قبلها
، ومثاله مع تداخل اثنين وموافقة الثالث لهما زوجة وثمان جدات واثنان
وثلاثون أخاً لأم وثمان وأربعون شقيقة أصلها اثناعشر وتعول إلى سبعة عشر
وجزء سهمها أربعة وعشرون وتصح من أربعمائة وثمانية ومثاله مع مباينته لهما
كون الشقائق ستاً وأصلها وعولها وجزء سهمها وتصحيحها كالتي قبلها ، ومثاله
مع موافقة اثنين ومباينة الثالث لهما زوجة وثماني عشرة شقيقة واثنتا عشرة
جدة وعشرة إخوة لأم جزء سهمها تسعون وتصح من ألف وخمسمائة وثلاثين ، فهذه
عشر مسائل في الحالة الأولى من الأربع التي للسهام مع الرؤوس وهي واقعة في
كل حالة من الثلاث الباقيات ولا نطيل بأمثلتها .
والكسر على أربع فرق لا يقع إلا في أصل اثني عشر وضعفه ، وفيه للسهام مع
الرؤوس أربع حالات إما أن تباينها أو توافق ثلاثة وتباين الرابع أو تباين
ثلاثة وتوافق الرابع أو تباين فريقين وتوافق فريقين ولا يتصور أن يوافق
كلا من الأربعة سهامه وذلك لأن الفريق الرابع وهن الزوجات إن لم تقسم
سهامهن باينت لا محالة سواء كان ربعاً أو ثمناً والنظر بين المثبتات إما
أن تتماثل أو تتداخل أو تتوافق أو تتباين أو تتماثل ثلاثة ويداخلها الرابع
، أو يوافقها أو يباينها ، أو يتداخل ثلاثة ويوافقها الرابع أو يباينها ،
أو يتوافق ثلاثة ويباينها الرابع أو يتماثل اثنان ويتداخل الآخران أو
يتوافقا أو يتباينا ، أو يتداخل اثنان ويتوافق الآخران أو يتباينا ، أو
يتوافق اثنان ويتباين الآخران فهذه ست عشرة حالة للمثبتات ولو وقعت في كل
واحدة من حالات السهام الأربع لكانت مسائل أربع وستون مسألة ، لكنه لا
يتصور في مباينة السهام للفرق جميعها ولا في مباينتها لثلاث مع موافقة
الرابع أن تتماثل المثبتات ولا أن تتداخل ولا أن تتوافق ، ولا أن تتماثل
ثلاثة يداخلها الرابع أو يوافقها ، ولا أن تتداخل ثلاث يوافقها الرابع ،
واستقصاء الصور الممكنة بالتمثيل وتوجيه امتناع الممتنع مما يطول وينافي
ما وعدنا به من الاختصار ، والمقصود هنا إنما هو بيان القاعدة والضابط وقد
حصل بما ذكرنا ، ولنمثل الأحوال المثبتات الستة عشر تنبيهاً على كيفية
العمل فيها من دون التزام ترتيبها على حالات فنقول مثال تماثل المثبتات
زوجتان وأربعة جدات وثمانية إخوة لأم وست عشرة شقيقة أصلها اثنا عشر وتعول
إلى سبعة عشر وجزء سهمها اثنان وتصح من أربعة وثلاثين ، ومثال تداخلها
زوجتان وثمان جدات ، واثنان وثلاثون أخاً لأم ومائة وثمان وعشرون شقيقة
أصلها كالأولى وجزء سهمها ستة عشر وتصح من مائتين واثنين وسبعين ، ومثال
توافقها أربع زوجات وعشرون جدة وستة وثلاثون شقيقة وأربعة وعشرون أخاً لأم
، أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها مائة وثمانون وتصح من
ثلاثة آلاف وستين ، ومثال تباينها زوجتان وست شقائق وعشر جدات وأربعة عشر
أخاً لأم أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها مائتان وعشرة وتصح
من ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعين ومثال تماثل ثلاثة يداخلها الرابع زوجتان
وثمان جدات وستة عشر أخاً لأم واثنان وثلاثون شقيقة أصلها اثنا عشر وتعول
إلى سبعة عشر وجزء سهمها أربعة وتصح من ثمانية وستين ومثال تماثل ثلاثة
يوافقها الرابع أربع زوجات وثمان جدات واثنان وثلاثون أختاً شقيقة وأربعة
وعشرون أخاً لأم أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها اثنا عشر
وتصح من مائتين وأربعة ومثال تماثل ثلاثة يباينها الرابع أن يكون الأخوة
لأم ثلاثة وتصحيحها كالتي قبلها ومثال تداخل ثلاثة يوافقها الرابع زوجتان
وثمان جدات واثنان وثلاثون أخاً لأم وثمان وأربعون شقيقة أصلها اثنا عشر
وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها أربعة وعشرون وتصح من أربعمائة وثمانية
ومثال تداخل ثلاثة يباينها الرابع إن جعلنا الشقائق ثلاثاً وتصحيحها كالتي
قبلها ، ومثال توافق ثلاثة يباينها الرابع أربع زوجات وعشرون جدة وأربعة
وعشرون أخاً لأم وخمس شقائق أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها
ثلاثمائة وتصح من خمسة آلاف ومائة ومثال تماثل اثنين وتداخل الآخرين أربع
زوجات وست عشرة شقيقة أو لأب وثلاث جدات وثلاثة إخوة لأم أصلها اثنا عشر
وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها اثنا عشر وتصح من مائتين وأربعة ، ومثال
تماثل اثنين وتوافق الآخرين زوجتان وست عشرة شقيقة وعشرون جدة وخمسة عشر
أخاً لأم أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها ثلاثون وتصح من
خمسمائة وعشرة ، ومثال تماثل اثنين وتباين الآخرين زوجتان ، وست عشرة
شقيقة وثلاث جدات وخمسة إخوة لأم أصلها وجزء سهمها وتصحيحها كالتي قبلها ،
ومثال تداخل اثنين وتوافق الآخرين أربع زوجات وعشرون جدة وتسع شقائق
وثلاثة إخوة لأم أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها مائة
وثمانون وتصح من ثلاثة آلاف وستين ، ومثال تداخل اثنين وتباين الآخرين
زوجتان وخمس جدات وتسع شقائق وثلاثة إخوة لأم أصلها اثنا عشر وتعول إلى
سبعة عشر وجزء سهمها تسعون وتصح من ألف وخمسمائة وثلاثين ، ومثال توافق
اثنين وتباين الآخرين أربع زوجات واثنتا عشرة جدة وخمس شقائق وسبعة إخوة
لأم أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها أربعمائة وعشرون وتصح
من سبعة آلاف ومائة وأربعين فهذه ستة عشر مثالاً لأحوال المثبتات ولا تخفى
بقية الأمثلة على من عرف ما تقدم وبالله التوفيق ..
فصل المناسخة : إذا عرفت كيفية القسمة في هالك واحد فاعلم انه إذا مات آخر
من الورثة قبل قسمة التركة فالعمل فيه أن تصحح مسألة الهالك الأول ، وتعرف
منها سهام كل وارث منهم ثم تصحح مسألة الثاني وتنظر فإن انقسمت على سهامه
لم تحتج إلى عمل ، وإن لم تنقسم فانظر هل توافق سهامه مسألته أم لا فإن
وافقت فاضرب وفقها في كامل الأولى وإن لم توافق بل باينت فاضرب كاملها في
كامل الأولى ، فما بلغ فهو الجامعة فتقول من له شيء من المسألة الأولى
أخذه مضروباً في وفق الثانية إن كانت موافقة أو في كاملها إن كانت مباينة
ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في وفق سهام المورث إن كانت موافقة أو
في كاملها إن كانت مباينة مثال ما انقسمت سهامه على مسألته ماتت ، عن أم
وزوج وعم ثم مات الزوج عن ثلاثة بنين أو أبوين ، أصل الأولى من ستة للأم
اثنان وللزوج ثلاثة وللعم واحد ، والثانية من ثلاثة قاسمة على البنين أو
الأبوين فتكون الأولى هي الجامعة وتقول صحت مما صحت منه الأولى ، ومثال ما
لم تنقسم ووافقت سهامه مسألته ما لو مات الزوج عن ستة بنين فمسألته ستة
توافق سهامه بالثلث فاضرب ثلث مسألته اثنين في كامل الأولى الجامعة اثنا
عشر للأم من الأولى اثنان في اثنين بأربعة وللعم واحد في اثنين باثنين
وللبنين ستة في وفق سهامه واحد بستة ، ومثال ما إذا باينت سهام الثاني
مسألته لو مات الزوج في هذه المسألة عن خمسة بنين مسألته من عدد رؤوسهم
خمسة وسهامه ثلاثة مباينة لها فالجامعة ثلاثون من ضرب خمسة في ستة للأم
اثنان من الأولى في كامل الثانية خمسة لها عشرة وللعم واحد في خمسة فله
خمسة ، وللبنين خمسة من الثانية في كامل سهام المورث ثلاثة فلهم خمسة عشر
، فإذا مات أكثر من واحد قبل القسمة فاجعل الجامعة أولى بالنسبة إلى
الثالثة ، والجامعة الثانية التي من الثالثة وما قبلها أولى بالنسبة إلى
الرابعة وهكذا فاصنع مثال ذلك في المسألة المذكورة أولا ماتت الأم عن
أربعة إخوة لأب مسألتها أربعة من عدد رؤوسهم وسهامها من الجامعة الأولى
عشرة توافق بالنصف أردد مسألتها إلى نصفها اثنين ثم اضربها في الجامعة
ثلاثين يحصل ستون فهي الجامعة ، لورثة الزوج خمسة عشر من الجامعة الأولى
في وفق الثانية اثنين فلهم ثلاثون ، وللعم خمسة منها في وفق الثانية فله
عشرة ، وللأخوة لأب من الثانية أربعة في وفق سهام المورث خمسة فلهم عشرون
فلو مات العم عن عشرة بنين فمسألته من عدد رؤوسهم وسهامه قاسمة فالجامعة
على حالها واعلم أن الورثة في الثانية قد يكونون هم الورثة في الأولى ،
وقد يكونون غيرهم وقد يكون بعضهم من الأولى وبعضهم خارجاً ، وكون بعضهم
منها قد يكون وارثاً في الثانية وقد يكون محجوباً بغيره وقد يكون ساقطاً
بنفسه ، وقد يكون وارثاً بتقدير الأول ذكراً وساقطاً بتقديره أنثى فيحتاج
إلى استفهام عن الهالك الأول ليعلم الوارث من الساقط كهالك عن أبوين
وبنتين ، ثم هلكت إحدى البنات عمن في المسألة فيحتاج في هذه المسألة أن
يقال هل الهالك الأول ذكر أو أنثى ، لأن الأبوين قد صارا جداً وجدة فإن
كان الهالك الأول ذكراً ورث الجد وإلا سقط لكونه أدلى بأنثى ، وكذا يتنبه
الطالب لمسائل الاختصار مهما أمكن وقد يجب ذلك إذا انحصر إرث وارث الثاني
في ورثة ورثوا منه ومن الأول بمحض العصوبة كما لو خلف شخص امرأة وأبوين
وخمسة بنين وثلاث بنات فمات أحد البنين ثم ماتت الزوجة ثم بنت ، ثم الأم ،
ثم ابن آخر ، ثم الأب وابن آخر فقد بقي ابنان وابنتان فاجعل المسألة من
عدد الرؤوس ستة وكأن الأول لم يمت إلا عنهم فقط لأنه وإن كان خرج شيء عن
الباقين بتساو أو تفاوت فقد عاد إليهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقد ينحصر
فيما إذا كان الإرث في الجميع بالفرض وكان اسم الفرض في المسألتين واحداً
كامرأة هلكت عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب ثم بعد موتها تزوج الزوج الأخت
لأب وماتت فالإرث راجع إلى الزوج والأخت الشقيقة نصفين . والله أعلم .
فصل : في قسمة التركات " اعلم أن هذا الفصل مهم جداً بل هو المقصود
بالذات في هذا الباب وله كيفيات كثيرة في المطولات وأيسرها على الطالب
وأجمعها لأنواع التراث من نقود أو عروض أو عقارات وأقربها لأفهام العامة
وغيرهم ، هو الكيفية المعروفة بالنسبة وذلك أن تعرف نسبة حظ كل وارث إلى
أصل المسألة أو تصحيحه ثم تخرج له من التركة بحسب نسبته إلى المسألة ففي
زوجة وأبوين أصلها أربعة ومنه تصح فإذا كانت التركة مثلاً مائة دينار
فللزوجة الربع واحد أنسب لها ربع التركة خمسة وعشرون ديناراً وللأم ثلث
الباقي واحد وهو بالنسبة إلى التركة ربعها أيضاً فلها خمسة وعشرون ، وللأب
الباقي اثنان هو بالنسبة إلى المسألة نصفها أنسب له تصف التركة خمسين
ديناراً ، وفي أبوين وزوجة وبنت والتركة أربعة آلاف وثمانمائة دينار أصلها
من أربعة وعشرين للأبوين لكل واحد منهما السدس أربعة وللزوجة الثمن ثلاثة
وللبنت النصف اثناعشر ويبقى واحد يرجع للأب فانسب للأم أربعة هي سدس
المسألة ومن التركة ثمانمائة ، وللأب خمسة فرضاً وتعصيباً وهو سدس المسألة
وربعه أنسبه له من التركة يكن ألفاً ، وللزوجة ثلاثتها هي ثمن المسألة
أنسبه لها من التركة يكن ستمائة ، وللبنت اثنا عشر هو نصف المسألة أنسبه
إلى التركة يكن ألفين وأربعمائة ومن ذلك قاعدة القيراط وهي موصلة إلى
النسبة المذكور ومقربة لها في التصحيح الكثير العدد والقيراط الجامع
للمخارج هو أربعة وعشرون ، وكيفيته أن تضرب لكل وارث نصيبه من المسألة في
مخرج القيراط فما بلغ فاقسمه على المسألة ، وأثبت الخارج عليها له مثال
ذلك زوج وأخت شقيقة وأم أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية ، للزوج النصف
ثلاثة ، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة ، وللأم الثلث اثنان اضرب للزوج نصيبه
ثلاثة في أربعة وعشرين يكن اثنين وسبعين اقسمها على الثمانية يخرج على
تسعة قراريط وللأخت الشقيقة مثله ، وللأم اثنان في أربعة وعشرين بثمانية
وأربعين تقسم على ستة قراريط فالمجموع أربعة وعشرون ، وهكذا لو بلغ العدد
كم ألف ترده بالقيراط إلى الأربعة وعشرين ، ومنه تنسب لكل وارث حظه .
فصل : الخنثى المشكل وهو من لم تبن ذكورته من أنوثته وهو منحصر في أربعة
جهات البنوة والأخوة والعمومة والولاء وجملة الحكم فيه أن يعامل هو ومن
معه بالأضر فتجعل له مسألتان مسألة
لذكورته ومسألة لأنوثته ، فمن كان الأضر عليه مسألة الذكورة أعطي منها ،
ومن كان الأضر عليه مسألة الأنوثة أعطي منها ، ومن كان لا ضرر عليه أعطي
نصيبه وافراً ، ومن كان يسقط بتقدير ذكورته لم يعط شيئاً ، وما بقي بعد
المعاملة بالأضرار يوقف حتى يتبين الحال ، ثم الخنثى له خمسة أحوال ، تارة
تستوي ذكورته وأنوثته إرثاً وسقوطاً وتارة يرث بالذكورة أكثر وتارة
بالأنوثة أكثر وتارة يرث بالذكورة دون الأنوثة ، وتارة بالأنوثة دون
الذكورة مثال استواء الحالتين إرثاً أبوان وبنت وولد ابن خنثى المسألة ومن
ستة للأبوين لكل واحد منهما السدس وللبنت النصف ثلاثة وللخنثى واحد ، إن
كان أنثى فهو سدس تكملة الثلثين وإن كان ذكراً فهو تعصيب ولا يوافق شيء إذ
لا ضرر ومثال استوائهما سقوطاً أبوان وبنتان وولد ابن خنثى فهو ساقط إن
كان عاصباً فباستكمال الفروض ، وإن كان أنثى فباستكمال البنات الثلثين ،
ومثال إرثه بالذكورة أكثر بنت وولد ابن خنثى وعم ، مسألة الذكورة من اثنين
ومسألة الأنوثة من ستة بينهما تداخل فالكبرى هي الجامعة فللبنت النصف واحد
من اثنين في ثلاثة وفق مسألة الأنوثة أو ثلاثة من مسألة الأنوثة في واحد
وفق الأخرى سواء لا ضرر عليها ، والأضر على الخنثى أنوثته فيعطى السدس
واحد من ستة في وفق الأخرى واحد يتوقف اثنان إن صح ذكراً أخذها وإلا فهي
للعم ومثال إرثه بالأنوثة أكثر زوج وأم وشقيق خنثى كلا مسألتيه من ستة لكن
بأنوثته تعول إلى ثمانية ، وبذكورته لا تعول ، بينهما موافقة بالنصف فبضرب
نصف أحداهما في الأخرى تصح الجامعة من أربعة وعشرين ، فالأضر على الأم
والزوج أنوثته لمزاحمة العول فللأم الثلث اثنان عائلة في وفق مسألة
الذكورة ثلاثة بستة وللزوج ثلاثة في ثلاث بتسعة ، والأضر على الخنثى
ذكورته فله واحد من مسألة الذكورة في وفق الأخرى أربعة فله أربعة يتوقف
خمسة إن بانت أنوثته أي الخنثى ردت عليه وصار له النصف عائلاً تسعة كالزوج
وإن بانت ذكورته رد منها ثلاثة على الزوج فيصير له النصف عادلاً اثنا عشر
، واثنان على الأم فيصير لها الثلث عادلاً ثمانية ، ومثال إرثه بالذكورة
دون الأنوثة أختان شقيقتان وولد أب خنثى مسألة الذكورة والأنوثة كلاهما من
ثلاثة للشقيقتين الثلثان اثنان والباقي واحد يتوقف أن بان الخنثى ذكراً
أخذه وإلا فهو لأولى ذكر . ومثال إرثه بالأنوثة دون الذكورة زوج وأخت
شقيقة وولد أب خنثى مسالة الذكورة من اثنين ، ومسألة الأنوثة من ستة وتعول
إلى سبعة بينهما مباينة . الجامعة أربعة عشر من ضرب اثنين في سبعة ، الأضر
على الزوج والشقيقة أنوثته لمزاحمة العول ، والأضر على الخنثى ذكورته
لاستغراق الفروض فللزوج النصف ثلاثة عائلاً في اثنين بستة ومثله للشقيقة
يبقى اثنان إن بان أنثى فهي له سدسا عائلا ، وإن بان ذكراً رد واحد على
الزوج وواحد على الشقيقة وسقط العاصب ، وإن وجد خنثيان فأكثر فاجعل لكل
واحد مسألتين فتجعل في خنثيين ثلاث مسائل : مسألة لذكورتهما ومسألة
لأنوثتهما ومسألة لذكورة واحد وأنوثة الثاني . وفي ثلاث خناثي أربع مسائل
ذكورتهم ، أنوثتهم ، ذكورة اثنين وأنوثة الثالث ، أنوثة اثنين وذكورة
الثالث ، وعلى هذا فقس .
" فصل في المفقود " : إن كان موروثاً فحكمه أن يوقف جميع ماله حتى يتبين
موته ببينة أو اجتهاد حاكم ، وإن كان وارثاً فحكمه كحكم الخنثى فتجعل
للورثة الحاضرين مسألتين : مسألة باعتبار حياته ، وأخرى باعتبار موته
ويعاملون بالأضر ، ومن كان لا يرث باعتبار حياته لم يعط شيئا ، مثل ذلك
أختان شقيقتان حاضرتان ، وعم حاضر وأخ شقيق مفقود مسألة حياته من أربعة ،
ومسألة موته من ثلاثة ، الجامعة لها اثنا عشر ، والأضر على الأختين والعم
حياته فاعطهما اثنين من أربعة في ثلاثة بستة ، والمتوقف ستة إن رجع أخذها
، وإن بان موته رد منها اثنان على الشقيقتين تكملة الثلثين والباقي للعم .
" فصل : في ميراث الحمل " إذا مات الشخص عن حمل يحتمل أن يرث بتقدير من
التقادير أو يحجب ، فيعامل شريك الحمل بالأضر من تقادير عدم الحمل وجوده
وذكورته وأنوثته وإفراده وتعدده ، ويوقف المال أو الباقي إلى الوضع أو
بيان الحمل ، والمعتمد من مذهب الإمام الشافعي أنه لا ضابط لعدد الحمل ،
مثال ذلك أبوان وزوجة حاملاً فالأضر في حق الأبوين والزوجة كون الحمل
عدداً إناثاً فتعول إلى سبعة وعشرين ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس
أربعة ويوقف ستة عشر وشرط إرث الحمل أن يستهل لحديث أبي هريرة رضي الله
عنه عن النبي e قال ( إذا استهل المولود ورث ) رواه أبوداود ، وحديث جابر
رضي الله عنه والمسور بن مخرمة قالا قضى رسول الله e ( لا يرث الصبي حتى
يستهل ) ذكره أحمد بن حنبل
في رواية ابنه عبد الله رحمهما الله تعالى ، واختلفوا في معنى الاستهلال
فأهل الفرائض قالوا بالصوت أو الحركة وهو قول الكرخي وروي عن علي وزفر
والشافعي ، وروي عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وشريح والنخعي ومالك وأهل
المدينة أنه لا يرث ما لم يستهل صارخاً .
فصل : فيما إذا مات متوارثان فأكثر في أوان واحد ولم يعلم الأقدم موتاً
كأن هلكوا في هدم أو غرق أو حرق ، فأرث كل واحد منهم لورثته دون ورثة
الآخر وصاروا في حكم الأجانب كما إذا مات الزوجات مثلاً بهذه الصفة ولكل
واحد منهما إخوة أو بنون ليسوا من الآخر فلا توارث بينهما لعدم العلم
بالأول موتاً ، وصرف إرث كل منهما إلى ورثته المذكورين .
" فصل : الميراث بالولاء " الأصل في قوله e " إنما الولاء لمن أعتق "
وللبخاري في رواية " الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة " فإذا مات وترك
معتقه حاز المعتق جميع المال أو الباقي بعد ذوي الفروض ، لحديث سلمى بنت
حمزة أن مولاها مات وترك ابنته فورث النبي e ابنته النصف وورث يعلى النصف
وكان ابن سلمى " رواه أحمد ، فإن عدموا فمعتقه ، فإن مات فعصبة معتقة وقد
وقع الخلاف فيمن ترك ذوي أرحامه ومعتقه فروي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود
وابن عباس أن مولى العتاق لا يرث إلا بعد ذوي أرحام الميت ، وذهب غيرهم
إلى أنه يقدم على ذوي الأرحام ويأخذ الباقي بعد ذوي السهام ويسقط مع
العصبات ، ولا يرث النساء بالولاء إلا من عتيقهن أو عتيقة ، لأنهن ليس
فيهن عصبة بنفسها غير المعتقة لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي
e قال " ميراث الولاء للأكبر من الذكور ، ولا ترث النساء من الولاء إلا
ولاء من اعتقن ، ولا يعصب في الولاء ذكر أنثى بل يختص به ذكور أولاد
المعتق وإخوته ويختص به الكبر فإذا خلف رجل ولدين وقد كان أعتق عبداً فمات
أحد الوالدين وخلف ولداً ثم مات العتيق اختص بولائه ابن المعتق دون ابن
ابنه ، وكذلك لو أعتق رجل عبداً ثم مات وترك أخوين ، ثم مات أحدهما وترك
ابنا ثم مات العتيق فميراثه لأخي المعتق دون ابن أخيه والله أعلم .
فصل : " في ميراث المعتق بعضه " عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي e
قال المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ويورث بقدر
ما عتق منه " رواه النسائي ، وكذلك أبو داود والترمذي بنحوه وحسنه الترمذي
.
" فصل في الرد على أهل الفروض" : وهو ضد العول لأنه نقصان من عدد السهام .
وزيادة في مقادير الأنصباء وألا يرد على الزوجين إن لم يكن بينهما رحم لأن
الرد إنما يستحق بالرحم ولا رحم بين للزوجين من حيث الزوجية ويرد على من
عداهما ، وكيفيته إذا لم يكن في ذوي الفروض زوج ولا زوجة ، وكان من يرد
عليه شخصاً واحداً فإن جميع المال فرضاً ورداً وإن كان صنفاً واحداً وهم
عدد فمسألة الرد من عدد رؤوسهم ، وإن كانوا صنفين أو ثلاثة فمسألة الرد من
عدد فروضهم فجملة أصول مسائل الرد إذا لم يكن فيها أحد الزوجين أربعة
أصوله ، وهي اثنان كجدة وأخ لأم ، وثلاثة كأم وولديهما ، وأربعة كبنت وأم
أوأخت شقيقة وأخت لأب ، وكبنت بنت وابن ، وخمسة كأم وشقيقة أو شقيقتين أو
أخت شقيقة وأخت لأب ، أو بنتين أو بنت وبنت ابن ، وكلها مأخوذة من أصل ستة
فإن انقسمت الأنصباء على أهلها وإلا فصحح ، وإن كان في المسألة أحد
الزوجين فله فرضه ومخرجه اثنان إن كان نصفاً ، وأربعة إن كان ربعاً ،
وثمانية إن كان ثمناً ، فإن كان من يرد عليه شخصاً واحداً أو صنفاً واحداً
، أو أكثر من صنف وانقسم الباقي من مخرج الزوجية على مسألة الرد فالمخرج
هو ذلك الأصل . وإلا فاضرب مسألة الرد في مخرج فرض الزوجية يحصل أصل
المسألة ولا تتأتى فيها الموافقة ، وعدة أصول المسائل التي فيها أحد
الزوجين ستة ، اثنان كزوج وأم ، وأربعة كزوجة وأم وولديها ، وثمانية كزوجة
وبنت ، وستة عشر كزوج وبنت وبنت ابن ، واثنان وثلاثون كزوجة وبنت وخمس
جدات ،وأربعون كزوجة وبنت وبنت ابن وجدة .
( فصل في الرد على ذوي الأرحام ) : وهم أربعة أنواع ، الأول أولاد البنات
وأولاد بنات الابن ، والثاني الأجداد الساقطون والجدات الساقطات الثالث
بنات الإخوة وأولاد الأخوات وأولاد الإخوة لأم ، الرابع الأخوال والخالات
والعمات والأعمام لأم وأولادهم ، واختلف في توريثهم فعن علي وابن مسعود
وأبي الدرداء والشعبي ومسروق ومحمد بن الحنفية والنخعي والثوري والحسن بن
صالح وأبي نعيم ويحيى بن آدم والقاسم بن سلام وأبي حنيفة وإسحق والحسن بن
زياد القول بتوريثهم إذا لم يكن معهم أحد من العصبة وذوي السهام . وإلى
ذلك ذهب فقهاء العراق والكوفة والبصرة وغيرهم وعن زيد بن ثابت رضي الله
عنهم والزهري ومكحول والقاسم بن إبراهيم ومالك والشافعي أنه لا ميراث لهم
، وبه قال فقهاء الحجاز واستدل المورثون بعموم قوله تعالى ) وأولوا
الأرحام بعضهم أولى ببعض ( وقوله تعالى ) للرجال نصيب مما ترك الوالدان
والأقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ( وحديث المقدام ابن
معد يكرب رضي الله تعالى عنه عن النبي e وفيه ( والخال وارث من لا وارث له
) رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن ، وحديث عائشة أن مولى
للنبي e خر من عذق نخلة فمات فأتى به النبي e فقال هل له من نسب أو رحم
قالوا لا : قال أعطوا ميراثه أهل قريته ) رواه الخمسة إلا النسائي ، وحديث
ابن عباس أن النبي e آخى بين أصحابه وكانوا يتوارثون بذلك حتى نزلت )
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ( فتوارثوا بالنسب رواه
الدار قطني ومن أدلة المانعين قوله e : " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه "
فخصوا من ذوي الأرحام من نص على إرثه القرآن بفرض أو تعصيب ومن عداهم فليس
له حق .
وحديث " سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة فسارني أن لا ميراث لهما
" أخرجه أبو داود في المراسيل وغيره ، وله طرق كثيرة في جميعها مقال ،
ولكن قالوا تنتهض بمجموعها للاحتجاج ، وأجاب المورثون بأنها لا تقوم بها
حجة ، وعلى فرض صلاحيتها للاحتجاج فمعنى الحديث أن لا ميراث لهما مقدراً ،
واختلفوا في كيفية توريثهم فقال أهل التنزيل : كل واحد من ذوي الأرحام
ينزل منزلة الوارث يدلى به ثم ينظر في الورثة لو قدر اجتماعهم فإن كانوا
يرثون ورث المدلون بهم وإن حجب بعضهم بعضاً أجرى الحكم كذلك في ذوي
الأرحام ، وقال أهل القرابة ذوو الأرحام يقدم منهم المنتمون إلى الميت وهم
أولاد البنات وأولاد بنات الابن ثم المنتمي إليهم الميت وهم الأجداد
والجدات الساقطون ، ثم المنتمون إلى أبوي الميت وهم أولاد الأخوات وبنات
الإخوة ، ثم المنتمون إلى أجداده وجداته وهم العمومة والخؤولة فما دام
يوجد أحد من فروع الميت وإن سفل فلا شيء لأصوله من ذوي الأرحام وإن قربوا
، وعن أبي حنيفة رواية بتقديم النوع الثاني على الأول وقدم أبو يوسف ومحمد
النوع الثالث على الثاني ، وعند أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى تقديم الخال
على جميع ذوي الأرحام ، وفي الباقي مذهبه مذهب أهل التنزيل والله أعلم . "
فصل " وجعل رسول الله e ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها ، رواه
أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وفي الصحيحين من حديث الملاعنة
" وكان ابنها ينسب إلى أمه فجرت السنة أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها
" وقال e : " من ادعى ولداً من غير رشده فلا يرث ولا يورث " رواه أحمد
وأبو داود من حديث ابن عباس . وللترمذي معناه من حديث عمرو بن شعيب الذي
عن أبيه عن جده . ومعنى لا يرث ولا يورث أي من أبيه لما رواه أبو داود
أيضاً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي e قضى أن كل مستلحق
ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة وقد نقل الإجماع على ذلك ولما تقدم
في ولد الملاعنة .
فصل : فمن لم يخلف وارثاً لا ذا فرض ولا ذا تعصيب ولا ذا رحم فميراثه لبيت
مال المسلمين ، واختلف فيه هل هو إرث أو مصرف الأظهر من قوله e : " أنا
وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وهو
صدر حديث عمرو بن معد يكرب المتقدم أنه إرث والله أعلم . اهـ .
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين آمين .
بقلم جامعها حافظ بن أحمد الحكمي
15/8/1365
فصل : الحساب موضوعه التأصيل والتصحيح ، فإن كان الورثة محض عصبة فالأصل
والتصحيح هو عدد رؤوسهم ، والذكر مع الإناث عن رأسين فيقال مثلاً في خمسة
بنين أو ابنين وبنت أو ابن وثلاث بنات ، أصلها خمسة ومنه تصح ، وإن كانوا
أصحاب فروض أو ذا فرض وعاصب فالتأصيل هو أقل عدد تستخرج منه فروض الورثة ،
والتصحيح هو أقل عدد تنقسم منه سهامهم عليهم ، فالأصول التي تنبني عليها
المسائل تسعة : منها سبعة متفق عليها ، وهي الاثنان ، والثلاثة والأربعة ،
والثمانية والستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون . واثنان مختلف فيهما هل
هما أصلان أو تصحيحان ، والصحيح أنهما أصلان ، وهما ثمانية عشر ، وستة
وثلاثون وهذه الأصول التسعة على أربعة أقسام قسم يكون عادلاً وناقصاً وهو
الاثنان والثلاثة . وقسم لا يكون إلا ناقصاً وهو الأربعة والثمانية
والأصلان المختلف فيهما . وقسم يكون عائلاً وناقصاً وهو الاثنا عشر
والأربعة والعشرون . وقسم يكون عادلاً وعائلاً وناقصاً وهو الستة ، ومعنى
العادلة هو ما إذا استكملت الفروض عدد المخرج بلا زيادة ولا نقصان ،
والناقصة هو ما إذا زاد من عدد المخرج شيء بعد الفرض الخارج منه ، ومعنى
العول هو الزيادة في عدد المخرج عند مزاحمة الفروض الخارجة منه ، فأصل
الاثنين يخرج منه مسألتان : الأولى نصف وباقي كزوج أو بنت أو بنت ابن أو
أخت شقيقة أو أخت لأب مع عاصب كعم .الثانية نصفان كزوج مع شقيقة أو أخت
لأب، وأصل الثلاثة يخرج منه ثلاث مسائل : الأولى ثلث وباقي كأم ، أو أولاد
أم مع أخ شقيق . الثانية ثلثان وباقي كبنتين أو بنتي ابن أو أختين شقيقتين
أو لأب وعم . الثالثة ثلثان وثلث كأختين شقيقتين أو لأب وأولاد أم وأصل
الأربعة يخرج منه ثلاث مسائل : الأولى ربع وباقي كزوج وثلاثة بنين وكزوجة
وثلاثة إخوة . الثانية ربع ونصف وباقي كزوج وبنت أو بنت ابن وأخ شقيق ،
وكزوجة وأخت شقيقة أو لأب وابن أخ شقيق . الثالثة ربع وثلث باقي وباقي
كزوجة وأبوين وهي إحدى العمريتين . وأصل الثمانية يخرج منه مسألتان :
الأولى ثمن وباقي كزوجة وابن . الثانية ثمن ونصف وباقي كزوجة وبنت أو بنت
ابن وأخ . وأصل الستة يخرج منه إحدى عشرة مسألة بدون عول : الأولى سدس
وباقي كأب أو أم أو جد أو جدة مع الفرع الوارث الذكر ، وكولد أم وأخ شقيق
. الثانية سدسان وباقي كأبوين أو جد و جدة أو أب وجدة أو أم وجد مع الفرع
الوارث الذكر وكأخ لأم مع أم أو جدة وأخوة أشقاء .الثالثة سدس وثلثان
وباقي كأب أو أم أو جد أو جدة مع بنتين أو بنتي ابن ، وكأختين شقيقتين أو
لأب مع أم أو جدة أو ولد أم . الرابعة سدسان وثلثان كأبوين أو جد وجدة أو
أب وجدة أو أم وجد مع بنتين أو بنتي ابن ، وكأختين شقيقتين أو لأب مع ولد
أم وأم أو جدة . الخامسة سدس ونصف وباقي كأب أو أم أو جد أو جدة مع بنت أو
بنت ابن ، وكبنت وبنت ابن وكأخت شقيقة أو لأب مع جدة أو ولد أم ، وكأخت
شقيقة وأخت لأب ، وكزوج مع أم أو جدة أو ولد أم وإخوة أشقاء . السادسة
سدسان ونصف وباقي كأبوين أو جد وجدة أو أب وجدة أو أم وجد مع بنت أو بنت
ابن ، وكبنت وبنت ابن مع واحد ممن ذكر ، وكأخت شقيقة أو لأب مع ولد أم وأم
أو جدة وكأخت شقيقة وأخت لأب مع واحد ممن ذكر ، وكزوج وولد أم وأم أو جدة
مع إخوة أشقاء . السابعة ثلاثة أسداس ونصف كأبوين أو جد وجدة أو أب وجدة
أو أم وجد مع بنت و بنت ابن ، وكأخت شقيقة وأخت لأب وولد أم مع أم أو جدة
. الثامنة نصف وثلث وباقي كأخت شقيقة أو لأب أو زوج مع أم أو أولاد أم .
التاسعة ثلث وسدس وباقي كأم وولد أم ، وكأولاد أم مع أم أو جدة . العاشرة
نصف وثلث وسدس كأخت شقيقة وإخوة لأم مع أخت لأب أو أم أو جدة ، وكأخت لأب
وإخوة لأم وأم أو جدة . الحادية عشر نصف وثلث باقي والباقي كأبوين وزوج
وهي الثانية من العمريتين وتعول إلى سبعة في أربع مسائل : الأولى ثلثان
ونصف كزوج وأختين شقيقتين أو لأب . الثانية ثلثان وثلث وسدس كأختين
شقيقتين أو لأب وإخوة لأم وأم أو جدة . الثالثة نصفان وسدس كزوج وأخت
شقيقة أو لأب مع ولد أم أو جدة ، وكزوج وأخت شقيقة مع أخت لأب ، أو مع أم
وإخوة لأب . الرابعة نصف وثلث وسدسان كأخت شقيقة وأخت لأب وأولاد أم وأم
أو جدة . وإلى ثمانية في ثلاث مسائل : الأولى ثلثان ونصف وسدس كزوج وأختين
شقيقتين أو لأب مع أم أو جدة أو ولد أم .الثانية نصفان وثلث كزوج وأخت
شقيقة أو لأب مع أم أو أولاد أم. الثالثة نصفان وسدسان كزوج مع شقيقة وأخت
لأب وولد أم أو أم أو جدة ، أو مع أخت لأب وولد أم وأم أو جدة وإلى تسعة
في أربعة مسائل : الأولى ثلثان ونصف وثلث كأختين شقيقتين أو لأب وزوج
وأولاد أم . الثانية ثلثان ونصف وسدسان كأختين شقيقتين أو لأب وزوج وولد
أم وأم أو جدة . الثالثة نصفان وثلث وسدس كزوج وأخت شقيقة أو لأب وأولاد
أم وأم أو جدة ، وكزوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأولاد أم . الرابعة نصفان
وثلاثة أسداس كزوج وشقيقة وأخت لأب وولد أم وأم أو جدة . وإلى عشرة في
مسألتين : الأولى ثلثان ونصف وثلث وسدس كأختين شقيقتين أو لأب مع زوج
وأولاد أم وأم أو جدة . الثانية نصفان وثلث وسدسان كزوج وأخت شقيقة وأخت
لأب وأولاد أم وأم أو جدة ، " وأصل الاثني عشر " يخرج منه ست مسائل بدون
عول ، الأولى سدس وربع وباقي كأب أو أم أو جد أو جدة وزوج وفرع وارث ذكر
وكزوجة وولد أم أو أم أو جدة وإخوة أشقاء ، الثانية سدسان وربع وباقي
كأبوين أو جد وجدة أو أب وجدة أو أم وجد ، وزوج مع الفرع الوارث الذكر ،
وكزوجة وأم أو جدة وولد أم وأشقاء . الثالثة سدس وربع ونصف وباقي ، كأب أو
أم أو جد أو جدة وزوج مع بنت أو بنت ابن وكزوج و بنت وبنت ابن ، وكزوجة
وأخت شقيقة مع أخت لأب أو ولد أم أو جدة ، وكزوجة وأخت لأب مع جدة أو ولد
أم ، وكزوجة وأخت شقيقة وأم وإخوة لأب ، الرابعة ثلث وربع وباقي كأم أو
أولاد أم وزوجة ، الخامسة ربع وثلث وسدس وباقي كزوجة وأم وولد أم ، وكزوجة
وأولاد أم وأم أو جدة ، السادسة ثلثان وربع وباقي كزوج وبنتين أو بنتي ابن
، وكزوجة وأختين شقيقتين أو لأب . وتعول إلى ثلاثة عشر في ثلاث مسائل ،
الأولى نصف وسدسان وربع كزوج وأبوين أو جد وجدة أو أب وجدة أو أم وجد ،
مع بنت أو بنت ابن وكزوج وبنته وبنت ابن وأب أو أم أو جد أو جدة ، وكزوجة
وأخت شقيقة أو لأب مع جدة وولد أم ، وكزوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وولد أم
أو أم أو جدة ، الثانية نصف وثلث وربع كزوجة وأخت شقيقة أو لأب مع أم أو
أولاد أم ، الثالثة ربع وسدس وثلثان كزوج وأب أو أم أو جد أو جدة مع بنتين
أو بنتي ابن ، وكزوجة وأم أو جدة أو ولد أم مع أختين شقيقتين أو لأب .
وإلى خمسة عشر في أربع مسائل ، الأولى ربع وسدسان وثلثان كزوج وأبوين أو
جد وجدة أو أب وجدة أو أم وجدة مع بنتين أو بنتي ابن وكزوجة وأختين
شقيقتين أو لأب ، وولد أم وأم أو جدة ، الثانية ربع وثلثان وثلث كزوجة
وأخوة لأم وأختين شقيقتين أو لأب ـ الثالثة ربع وسدس وثلث ونصف كزوجة وأم
أو جدة وأولاد أم وأخت شقيقة أو لأب ، الرابعة ربع وثلاثة أسداس ونصف كزوج
وأبوين أو جد وجدة أو أب وجدة أو أم وجد مع بنت وبنت ابن وكزوجة وأخت
شقيقة وأخت لأب وولد أم وأم أو جدة ، وإلى سبعة عشر في مسألتين الأولى ربع
ونصف وثلث وسدسين ، كزوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وأولاد أم وأم أو جدة ،
الثانية ثلثان وثلث وسدس وربع كزوجة وأختين شقيقتين أو لأب وأولاد أم وأم
أو جدة ، وأصل الأربعة والعشرين يخرج منه ست مسائل الأولى ثمن وسدس وباقي
كزوجة وأب أو أم أو جد أو جدة مع الفرع الوارث الذكر ، الثانية ثمن وسدسان
وباقي كزوجة وأبوين أو جد وجدة أو أب وجدة أو أم وجد مع فرع وارث ذكر ،
الثالثة ثمن وسدس ونصف وباقي كزوجة وأب ، أو أم أو جد أو جدة مع بنت أو
بنت ابن وكزوجة وبنت وبنت ابن ، الرابعة ثمن وسدسان ونصف وباقي كزوجة
وأبوين أو جد وجدة أو أب وجدة أو أم وجد مع بنت أو بنت ابن ، وكزوجة وبنت
وبنت ابن مع أب أو أم أو جد أو جدة ، الخامسة ثمن وثلثان وباقي كزوجة
وبنتين أو بنتي ابن السادسة ثمن وثلثان وسدس كزوجة وبنتين أو بنتي ابن مع
أب أو أم أو جد أو جدة وتعول إلى سبعة وعشرين في مسألتين الأولى ثمن
وثلثان وسدسان كزوجة وبنتين أو بنتي ابن مع أبوين أو جد وجدة أو أم وجد ،
أو أب وجدة ، الثانية ثمن ونصف وثلاثة أسداس كزوجة وبنت ابن مع أبوين أو
جد وجدة أو أم وجد أو أب وجدة .
وأما أصل الثمانية عشر وستة وثلاثين فهما خاصان بباب الجد والأخوة فكل
مسألة فيها سدس وثلث وباقي فأصلها من ثمانية عشر كأم وجد وأخوين وأخت
فصاعداً ، وكل مسألة فيها سدس وربع وثلث باقي فأصلها ستة وثلاثون كان يكون
مع من ذكر زوجة .
حاصل ما ذكر في الأصول التسعة تسع وخمسون مسألة ففي أصل الاثنين مسألتان
عادلة في مسألة ناقصة في الأخرى ، وفي أصل الثلاثة ثلاث مسائل عادلة في
مسألة ناقصة في اثنين ، وفي أصل الأربعة ثلاثة مسائل ناقصة فيها كلها ،
وفي الثمانية مسألتان ناقصة في كليهما ، وفي أصل الستة أربعة وعشرون مسألة
عادلة في ثلاث ناقصة في ثمان عائلة في ثلاث عشرة ، وفي أصل الإثني عشر خمس
عشرة مسألة ناقصة في ست عائلة في تسع وفي أصل الأربعة والعشرين ثمان مسائل
ناقصة في ست عائلة في اثنتين وفي كل من أصلي الجد مسألة كلتاهما ناقصة ،
وفي هذه المسائل المذكور صور كثيرة شتى من تتبعها مما جمعناه أمكنه حصرها
فقد أشرنا في كل مسألة إلى صورها بذكر أنواع كل من يرث الفرض الواقع فيها
مميزاً بأو التنويعية فليعلم ذلك وبالله التوفيق .
فصل : التصحيح ، فإن انقسمت سهام الورثة من مخرج فروضهم فذلك ، وإلا احتيج
إلى التصحيح ، ثم الكسر إما أن يكون على فريق واحد أو على فريقين أو على
ثلاث فرق أو على أربع ولا يتجاوزه ، فالكسر على فريق واحد يتصور في جميع
الأصول التسعة والنظر فيه بين رؤوس الفريق وسهامهم فقط فأما أن توافق
السهام كالرؤوس أو تباين فإن وافقت فاردد عدد الرؤوس إلى الوفق واثبت
الراجع وإن باينت فأثبت الجميع والمثبت هو جزء السهم فاضربه في أصل
المسألة فما بلغ فمنه تصح فاعط كل وارث نصيبه من أصل المسألة مضروباً في
جزء السهم فحينئذ يقع في كل أصل من التسعة مسألتان إحداهما مباينة والأخرى
موافقة إلا الاثنين فلا يقع الكسر فيه إلا مبايناً لأن الواحد مباين لجميع
الأعداد ، مثاله فيه زوج وأخوين أشقاء للزوج النصف والباقي واحد مباين
للأخوين هما جزء السهم وتصح من أربعة ، ومثاله في الثلاثة موافقاً أربع
شقائق وأخ لأب للشقائق الثلثان اثنان ما يقسم عليهن ويوافق بالنصف ارددهن
إلى نصفهن اثنين وهو جزء السهم وتصح من ستة ومثاله فيه مبايناً كون
الشقائق ثلاثاً وتصح من تسعة ، ومثاله في الأربعة موافقاً زوج وستة بنين
وتصح من ثمانية ، ومثاله فيه مبايناً إن كانوا أربعة وتصح من ستة عشر ،
ومثاله في الستة موافقاً أم وعشرة بنين وتصح من اثني عشر ، ومثاله مبايناً
أم وابنين وتصح من اثني عشر أيضاً ومثاله في الثمانية موافقاً زوجة وأربعة
عشر ابناً وتصح من ستة عشر ، ومثاله فيه مبايناً زوجة وابنين وتصح من ستة
عشر أيضاً ، ومثاله في الإثني عشر موافقاً زوجة وأم وأربعة عشر أخاً
شقيقاً ، وتصح من أربعة وعشرين ومثله مبانياً أخوين أشقاء مع الزوجة والأم
وتصح من أربعة وعشرين أيضاً ، ومثاله في أربعة وعشرين موافقة زوجة واثنان
وثلاثون بنتاً تصح من ثمانية وأربعين ، ومبايناً إن كان البنات ثلاثاً
وتصح من اثنين وسبعين ، ومثاله في الثمانية عشر موافقة أم وجد وأربعة
أشقاء أو لأب ، وتصح من ستة وثلاثين ، ومثاله فيها مبايناً إذا كان الأخوة
ثلاثة وتصح من أربعة وخمسين ومثاله في ستة وثلاثين موافقاً زوجة وأم وجد
وأربعة أخوة وتصح من اثنين وسبعين ، ومثاله مبايناً إن كان الأخوة ثلاثة
وتصح من مائة وثمانية والكسر على أكثر من فريق لك فيه نظران : النظر الأول
بين كل فريق وسهامه على ما سبق ، النظر الثاني بين المثبتات بالنسب الأربع
، وهي المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة وحقيقة المماثلة تساوي
عددين بحيث لو كان أحدهما ورثة والآخر سهام لأتاهم من واحد كثلاثة وثلاثة
وأربعة وأربعة وخمسة وخمسة وحقيقة المداخلة كون أصغر العددين جزءاً من
أكبرهما بحيث لو ثني عليه أفناه ولم يزد شيء كاثنين وأربعة وثلاثة وستة
ونحوهما وحقيقة الموافقة اتفاق العددين في التجزئة بدون تداخل بينهما
كأربعة وستة موافقة بالنصف وستة وتسعة موافقة بالثلث ونحو ذلك ، والمباينة
هو أن لا يوجد بين العددين تناسب بوجه مما تقدم كثلاثة وأربعة وخمسة وسبعة
ونحو ذلك ، فالمتماثلان يكتفى بأحدهما ، والمتداخلان يكتفى بأكبرهما ،
والمتوافقان يضرب وفق أحدهما في كامل الآخر ، والمتباينان يضرب كامل
أحدهما في كامل الآخر ، فالمثبت من أحدهما المتماثلين ، وأكبر المتداخلين
، ومبلغ الضرب من وفق أحد المتوافقين أو كامل أحد المتباينين في كامل
الآخر هو جزء السهم فاضربه في أصل المسألة فما بلغ فمنه تصح فحينئذ من له
شيء من أصل المسألة أخذه مضروباً في جزء السهم ، فالكسر على فريقين يقع في
جميع الأصول إلا الاثنين فلا يقع فيه لأن الفرض الخارج منه وهو النصف لا
يكون إلا لواحد ، وينحصر النظر فيه بين السهام والرؤوس في ثلاث حالات إما
أن توافق كلا من الفريقين سهامه أو تباينه ، أو توافق فريقاً وتباين الآخر
، والنظر بين المثبتات ، ينحصر في أربع حالات إما أن يتماثلا أو يتداخلا
أو يتوافقا أو يتباينا فمسائله اثنا عشر حاصل ضرب ثلاث في أربع ، مثال
موافقة السهام للفريقين مع التماثل بينهما أم وأربعة إخوة لأم وستة أعمام
، أصلها ستة وجزء سهمها اثنان أحدا المتماثلين وتصح من اثني عشر ، ومثاله
مع التداخل بينهما أن يكون الأعمام في هي المسألة اثني عشر أصلها ستة وجزء
سهمها أربعة أكبر المتداخلين وتصح من أربعة وعشرين ، ومثاله مع توافقها أم
وثمانية إخوة لأم وثمانية عشر عما أصلها ستة وجزء سهمها اثنا عشر حاصل ضرب
الوفق من راجع الإخوة في الموافق وهو راجع الأعمام ، وتصح من اثنين وسبعين
، ومثاله مع تباينهما أم وأربعة إخوة لأم وتسعة أعمام أصلها ستة وجزء
سهمها ستة من ضرب راجع الأخوة اثنين في راجع الأعمام ثلاثة وتصح من ستة
وثلاثين ، ومثال مباينة السهام لكلا الفريقين مع تماثلهما ، ثلاثة إخوة
لأم وثلاثة أعمام أصلها ثلاثة ، وجزء سهمها ثلاثة أحد المتماثلين وتصح من
تسعة ومثاله مع تداخلهما ستة إخوة لأم وثلاثة أعمام أصلها ثلاثة وجزء
سهمها ستة أكبر المتداخلين وتصح من ثمانية عشر ، ومثاله مع توافقهما ستة
أولاد أم وتسعة أعمام ، أصلها ثلاثة وجزء سهمها ثمانية عشر من ضرب وفق
الستة اثنين في الموافق تسعة وتصح من أربع وخمسين ، ومثاله مع تباينهما
أخوين لأم وثلاثة أعمام أصلها ثلاثة وجزء سهمها ستة من ضرب اثنين في ثلاثة
وتصح من ثمانية عشر ، ومثال موافقة السهام لفريق مع مباينتها الآخر ، مع
تماثل المثبتين زوجتان وأربعة عشر ابناً أصلها ثمانية وجزء سهمها اثنان
أحد المتماثلين وتصح من ستة عشر ، ومثاله مع تداخلهما زوجتان واثنا عشر
أخاً شقيقاً أصلها أربعة وجزء سهمها أربعة أكبر المتداخلين وتصح من ستة
عشر ، ومثاله مع توافقهما ستة إخوة لأم وثمانية أعمام أصلها ثلاثة وجزء
سهمها اثنا عشر حاصل ضرب وفق راجع الأعمام اثنين في ستة وتصح من ستة
وثلاثين ، ومثاله مع تباينهما ثلاثة إخوة لأم وأربعة أعمام أصلها ثلاثة
وجزء سهمها ستة من ضرب اثنين في ثلاثة وتصح من ثمانية عشر .
والكسر على ثلاث فرق لا يقع إلا في الأصول التي تعول ، وفي أصل ستة
وثلاثين ، وفيه للسهام مع الرؤوس أربع حالات إما أن توافقها أو تباينها ،
أو توافق اثنين وتباين الثالث ، أو تباين اثنين وتوافق الثالث ثم المثبتات
إما أن تتماثل أو تتداخل أو تتوافق أو تتباين أو يتماثل اثنان ويداخلهما
الثالث أو يوافقهما أو يباينهما أو يتداخل اثنان ويوافقهما الثالث أو
يباينهما ، أو يتوافق اثنان ويباينهما الثالث ، فهذه عشر حالات في النظر
بين المثبتات تضرب في الأربع السابقة تبلغ أربعين مسألة .
مثال موافقة السهام للرؤوس مع تماثل المثبتات زوجة وست عشرة أختاً شقيقة
وثمانية إخوة لأم وأربع جدات ، أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء
سهمها اثنان وتصح من أربعة وثلاثين ، ومثاله مع تداخلهما زوجة وثمان جدات
وست عشرة أختاً شقيقة واثنين وثلاثين أخاً لأم ، أصلها اثنا عشر وتعول إلى
سبعة عشر وجزء سهمها ثمانية وتصح من مائة وستة وثلاثين ، ومثاله مع
توافقها زوجة وثلاثون شقيقة وثمانية عشرة جدة وأربعة وعشرون أخاً لأم
أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها تسعون وتصح من ألف وخمسمائة
وثلاثين ومثاله مع تباينهما زوجة وأربع جدات وعشر شقائق وستة أخوة لأم
أصلها من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها ثلاثون وتصح من خمسمائة
وعشرة ومثاله مع مماثلة اثنين ومداخلة الثالث لهما زوجة وثمان جدات وست
عشرة أختاً شقيقة وست عشر أخاً لأم أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر
وجزء سهمها أربعة وتصح من ثمانية وستين ومثاله مع موافقة الثالث لهما كون
الشقائق ثمان وأربعين يصير جزء سهمها اثني عشر وتصح من مائتين وأربعة ،
ومثاله مع مباينته لهما كون الشقائق ستاً جزء سهمها وتصحيحها كالتي قبلها
، ومثاله مع تداخل اثنين وموافقة الثالث لهما زوجة وثمان جدات واثنان
وثلاثون أخاً لأم وثمان وأربعون شقيقة أصلها اثناعشر وتعول إلى سبعة عشر
وجزء سهمها أربعة وعشرون وتصح من أربعمائة وثمانية ومثاله مع مباينته لهما
كون الشقائق ستاً وأصلها وعولها وجزء سهمها وتصحيحها كالتي قبلها ، ومثاله
مع موافقة اثنين ومباينة الثالث لهما زوجة وثماني عشرة شقيقة واثنتا عشرة
جدة وعشرة إخوة لأم جزء سهمها تسعون وتصح من ألف وخمسمائة وثلاثين ، فهذه
عشر مسائل في الحالة الأولى من الأربع التي للسهام مع الرؤوس وهي واقعة في
كل حالة من الثلاث الباقيات ولا نطيل بأمثلتها .
والكسر على أربع فرق لا يقع إلا في أصل اثني عشر وضعفه ، وفيه للسهام مع
الرؤوس أربع حالات إما أن تباينها أو توافق ثلاثة وتباين الرابع أو تباين
ثلاثة وتوافق الرابع أو تباين فريقين وتوافق فريقين ولا يتصور أن يوافق
كلا من الأربعة سهامه وذلك لأن الفريق الرابع وهن الزوجات إن لم تقسم
سهامهن باينت لا محالة سواء كان ربعاً أو ثمناً والنظر بين المثبتات إما
أن تتماثل أو تتداخل أو تتوافق أو تتباين أو تتماثل ثلاثة ويداخلها الرابع
، أو يوافقها أو يباينها ، أو يتداخل ثلاثة ويوافقها الرابع أو يباينها ،
أو يتوافق ثلاثة ويباينها الرابع أو يتماثل اثنان ويتداخل الآخران أو
يتوافقا أو يتباينا ، أو يتداخل اثنان ويتوافق الآخران أو يتباينا ، أو
يتوافق اثنان ويتباين الآخران فهذه ست عشرة حالة للمثبتات ولو وقعت في كل
واحدة من حالات السهام الأربع لكانت مسائل أربع وستون مسألة ، لكنه لا
يتصور في مباينة السهام للفرق جميعها ولا في مباينتها لثلاث مع موافقة
الرابع أن تتماثل المثبتات ولا أن تتداخل ولا أن تتوافق ، ولا أن تتماثل
ثلاثة يداخلها الرابع أو يوافقها ، ولا أن تتداخل ثلاث يوافقها الرابع ،
واستقصاء الصور الممكنة بالتمثيل وتوجيه امتناع الممتنع مما يطول وينافي
ما وعدنا به من الاختصار ، والمقصود هنا إنما هو بيان القاعدة والضابط وقد
حصل بما ذكرنا ، ولنمثل الأحوال المثبتات الستة عشر تنبيهاً على كيفية
العمل فيها من دون التزام ترتيبها على حالات فنقول مثال تماثل المثبتات
زوجتان وأربعة جدات وثمانية إخوة لأم وست عشرة شقيقة أصلها اثنا عشر وتعول
إلى سبعة عشر وجزء سهمها اثنان وتصح من أربعة وثلاثين ، ومثال تداخلها
زوجتان وثمان جدات ، واثنان وثلاثون أخاً لأم ومائة وثمان وعشرون شقيقة
أصلها كالأولى وجزء سهمها ستة عشر وتصح من مائتين واثنين وسبعين ، ومثال
توافقها أربع زوجات وعشرون جدة وستة وثلاثون شقيقة وأربعة وعشرون أخاً لأم
، أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها مائة وثمانون وتصح من
ثلاثة آلاف وستين ، ومثال تباينها زوجتان وست شقائق وعشر جدات وأربعة عشر
أخاً لأم أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها مائتان وعشرة وتصح
من ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعين ومثال تماثل ثلاثة يداخلها الرابع زوجتان
وثمان جدات وستة عشر أخاً لأم واثنان وثلاثون شقيقة أصلها اثنا عشر وتعول
إلى سبعة عشر وجزء سهمها أربعة وتصح من ثمانية وستين ومثال تماثل ثلاثة
يوافقها الرابع أربع زوجات وثمان جدات واثنان وثلاثون أختاً شقيقة وأربعة
وعشرون أخاً لأم أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها اثنا عشر
وتصح من مائتين وأربعة ومثال تماثل ثلاثة يباينها الرابع أن يكون الأخوة
لأم ثلاثة وتصحيحها كالتي قبلها ومثال تداخل ثلاثة يوافقها الرابع زوجتان
وثمان جدات واثنان وثلاثون أخاً لأم وثمان وأربعون شقيقة أصلها اثنا عشر
وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها أربعة وعشرون وتصح من أربعمائة وثمانية
ومثال تداخل ثلاثة يباينها الرابع إن جعلنا الشقائق ثلاثاً وتصحيحها كالتي
قبلها ، ومثال توافق ثلاثة يباينها الرابع أربع زوجات وعشرون جدة وأربعة
وعشرون أخاً لأم وخمس شقائق أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها
ثلاثمائة وتصح من خمسة آلاف ومائة ومثال تماثل اثنين وتداخل الآخرين أربع
زوجات وست عشرة شقيقة أو لأب وثلاث جدات وثلاثة إخوة لأم أصلها اثنا عشر
وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها اثنا عشر وتصح من مائتين وأربعة ، ومثال
تماثل اثنين وتوافق الآخرين زوجتان وست عشرة شقيقة وعشرون جدة وخمسة عشر
أخاً لأم أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها ثلاثون وتصح من
خمسمائة وعشرة ، ومثال تماثل اثنين وتباين الآخرين زوجتان ، وست عشرة
شقيقة وثلاث جدات وخمسة إخوة لأم أصلها وجزء سهمها وتصحيحها كالتي قبلها ،
ومثال تداخل اثنين وتوافق الآخرين أربع زوجات وعشرون جدة وتسع شقائق
وثلاثة إخوة لأم أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها مائة
وثمانون وتصح من ثلاثة آلاف وستين ، ومثال تداخل اثنين وتباين الآخرين
زوجتان وخمس جدات وتسع شقائق وثلاثة إخوة لأم أصلها اثنا عشر وتعول إلى
سبعة عشر وجزء سهمها تسعون وتصح من ألف وخمسمائة وثلاثين ، ومثال توافق
اثنين وتباين الآخرين أربع زوجات واثنتا عشرة جدة وخمس شقائق وسبعة إخوة
لأم أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها أربعمائة وعشرون وتصح
من سبعة آلاف ومائة وأربعين فهذه ستة عشر مثالاً لأحوال المثبتات ولا تخفى
بقية الأمثلة على من عرف ما تقدم وبالله التوفيق ..
فصل المناسخة : إذا عرفت كيفية القسمة في هالك واحد فاعلم انه إذا مات آخر
من الورثة قبل قسمة التركة فالعمل فيه أن تصحح مسألة الهالك الأول ، وتعرف
منها سهام كل وارث منهم ثم تصحح مسألة الثاني وتنظر فإن انقسمت على سهامه
لم تحتج إلى عمل ، وإن لم تنقسم فانظر هل توافق سهامه مسألته أم لا فإن
وافقت فاضرب وفقها في كامل الأولى وإن لم توافق بل باينت فاضرب كاملها في
كامل الأولى ، فما بلغ فهو الجامعة فتقول من له شيء من المسألة الأولى
أخذه مضروباً في وفق الثانية إن كانت موافقة أو في كاملها إن كانت مباينة
ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في وفق سهام المورث إن كانت موافقة أو
في كاملها إن كانت مباينة مثال ما انقسمت سهامه على مسألته ماتت ، عن أم
وزوج وعم ثم مات الزوج عن ثلاثة بنين أو أبوين ، أصل الأولى من ستة للأم
اثنان وللزوج ثلاثة وللعم واحد ، والثانية من ثلاثة قاسمة على البنين أو
الأبوين فتكون الأولى هي الجامعة وتقول صحت مما صحت منه الأولى ، ومثال ما
لم تنقسم ووافقت سهامه مسألته ما لو مات الزوج عن ستة بنين فمسألته ستة
توافق سهامه بالثلث فاضرب ثلث مسألته اثنين في كامل الأولى الجامعة اثنا
عشر للأم من الأولى اثنان في اثنين بأربعة وللعم واحد في اثنين باثنين
وللبنين ستة في وفق سهامه واحد بستة ، ومثال ما إذا باينت سهام الثاني
مسألته لو مات الزوج في هذه المسألة عن خمسة بنين مسألته من عدد رؤوسهم
خمسة وسهامه ثلاثة مباينة لها فالجامعة ثلاثون من ضرب خمسة في ستة للأم
اثنان من الأولى في كامل الثانية خمسة لها عشرة وللعم واحد في خمسة فله
خمسة ، وللبنين خمسة من الثانية في كامل سهام المورث ثلاثة فلهم خمسة عشر
، فإذا مات أكثر من واحد قبل القسمة فاجعل الجامعة أولى بالنسبة إلى
الثالثة ، والجامعة الثانية التي من الثالثة وما قبلها أولى بالنسبة إلى
الرابعة وهكذا فاصنع مثال ذلك في المسألة المذكورة أولا ماتت الأم عن
أربعة إخوة لأب مسألتها أربعة من عدد رؤوسهم وسهامها من الجامعة الأولى
عشرة توافق بالنصف أردد مسألتها إلى نصفها اثنين ثم اضربها في الجامعة
ثلاثين يحصل ستون فهي الجامعة ، لورثة الزوج خمسة عشر من الجامعة الأولى
في وفق الثانية اثنين فلهم ثلاثون ، وللعم خمسة منها في وفق الثانية فله
عشرة ، وللأخوة لأب من الثانية أربعة في وفق سهام المورث خمسة فلهم عشرون
فلو مات العم عن عشرة بنين فمسألته من عدد رؤوسهم وسهامه قاسمة فالجامعة
على حالها واعلم أن الورثة في الثانية قد يكونون هم الورثة في الأولى ،
وقد يكونون غيرهم وقد يكون بعضهم من الأولى وبعضهم خارجاً ، وكون بعضهم
منها قد يكون وارثاً في الثانية وقد يكون محجوباً بغيره وقد يكون ساقطاً
بنفسه ، وقد يكون وارثاً بتقدير الأول ذكراً وساقطاً بتقديره أنثى فيحتاج
إلى استفهام عن الهالك الأول ليعلم الوارث من الساقط كهالك عن أبوين
وبنتين ، ثم هلكت إحدى البنات عمن في المسألة فيحتاج في هذه المسألة أن
يقال هل الهالك الأول ذكر أو أنثى ، لأن الأبوين قد صارا جداً وجدة فإن
كان الهالك الأول ذكراً ورث الجد وإلا سقط لكونه أدلى بأنثى ، وكذا يتنبه
الطالب لمسائل الاختصار مهما أمكن وقد يجب ذلك إذا انحصر إرث وارث الثاني
في ورثة ورثوا منه ومن الأول بمحض العصوبة كما لو خلف شخص امرأة وأبوين
وخمسة بنين وثلاث بنات فمات أحد البنين ثم ماتت الزوجة ثم بنت ، ثم الأم ،
ثم ابن آخر ، ثم الأب وابن آخر فقد بقي ابنان وابنتان فاجعل المسألة من
عدد الرؤوس ستة وكأن الأول لم يمت إلا عنهم فقط لأنه وإن كان خرج شيء عن
الباقين بتساو أو تفاوت فقد عاد إليهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقد ينحصر
فيما إذا كان الإرث في الجميع بالفرض وكان اسم الفرض في المسألتين واحداً
كامرأة هلكت عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب ثم بعد موتها تزوج الزوج الأخت
لأب وماتت فالإرث راجع إلى الزوج والأخت الشقيقة نصفين . والله أعلم .
فصل : في قسمة التركات " اعلم أن هذا الفصل مهم جداً بل هو المقصود
بالذات في هذا الباب وله كيفيات كثيرة في المطولات وأيسرها على الطالب
وأجمعها لأنواع التراث من نقود أو عروض أو عقارات وأقربها لأفهام العامة
وغيرهم ، هو الكيفية المعروفة بالنسبة وذلك أن تعرف نسبة حظ كل وارث إلى
أصل المسألة أو تصحيحه ثم تخرج له من التركة بحسب نسبته إلى المسألة ففي
زوجة وأبوين أصلها أربعة ومنه تصح فإذا كانت التركة مثلاً مائة دينار
فللزوجة الربع واحد أنسب لها ربع التركة خمسة وعشرون ديناراً وللأم ثلث
الباقي واحد وهو بالنسبة إلى التركة ربعها أيضاً فلها خمسة وعشرون ، وللأب
الباقي اثنان هو بالنسبة إلى المسألة نصفها أنسب له تصف التركة خمسين
ديناراً ، وفي أبوين وزوجة وبنت والتركة أربعة آلاف وثمانمائة دينار أصلها
من أربعة وعشرين للأبوين لكل واحد منهما السدس أربعة وللزوجة الثمن ثلاثة
وللبنت النصف اثناعشر ويبقى واحد يرجع للأب فانسب للأم أربعة هي سدس
المسألة ومن التركة ثمانمائة ، وللأب خمسة فرضاً وتعصيباً وهو سدس المسألة
وربعه أنسبه له من التركة يكن ألفاً ، وللزوجة ثلاثتها هي ثمن المسألة
أنسبه لها من التركة يكن ستمائة ، وللبنت اثنا عشر هو نصف المسألة أنسبه
إلى التركة يكن ألفين وأربعمائة ومن ذلك قاعدة القيراط وهي موصلة إلى
النسبة المذكور ومقربة لها في التصحيح الكثير العدد والقيراط الجامع
للمخارج هو أربعة وعشرون ، وكيفيته أن تضرب لكل وارث نصيبه من المسألة في
مخرج القيراط فما بلغ فاقسمه على المسألة ، وأثبت الخارج عليها له مثال
ذلك زوج وأخت شقيقة وأم أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية ، للزوج النصف
ثلاثة ، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة ، وللأم الثلث اثنان اضرب للزوج نصيبه
ثلاثة في أربعة وعشرين يكن اثنين وسبعين اقسمها على الثمانية يخرج على
تسعة قراريط وللأخت الشقيقة مثله ، وللأم اثنان في أربعة وعشرين بثمانية
وأربعين تقسم على ستة قراريط فالمجموع أربعة وعشرون ، وهكذا لو بلغ العدد
كم ألف ترده بالقيراط إلى الأربعة وعشرين ، ومنه تنسب لكل وارث حظه .
فصل : الخنثى المشكل وهو من لم تبن ذكورته من أنوثته وهو منحصر في أربعة
جهات البنوة والأخوة والعمومة والولاء وجملة الحكم فيه أن يعامل هو ومن
معه بالأضر فتجعل له مسألتان مسألة
لذكورته ومسألة لأنوثته ، فمن كان الأضر عليه مسألة الذكورة أعطي منها ،
ومن كان الأضر عليه مسألة الأنوثة أعطي منها ، ومن كان لا ضرر عليه أعطي
نصيبه وافراً ، ومن كان يسقط بتقدير ذكورته لم يعط شيئاً ، وما بقي بعد
المعاملة بالأضرار يوقف حتى يتبين الحال ، ثم الخنثى له خمسة أحوال ، تارة
تستوي ذكورته وأنوثته إرثاً وسقوطاً وتارة يرث بالذكورة أكثر وتارة
بالأنوثة أكثر وتارة يرث بالذكورة دون الأنوثة ، وتارة بالأنوثة دون
الذكورة مثال استواء الحالتين إرثاً أبوان وبنت وولد ابن خنثى المسألة ومن
ستة للأبوين لكل واحد منهما السدس وللبنت النصف ثلاثة وللخنثى واحد ، إن
كان أنثى فهو سدس تكملة الثلثين وإن كان ذكراً فهو تعصيب ولا يوافق شيء إذ
لا ضرر ومثال استوائهما سقوطاً أبوان وبنتان وولد ابن خنثى فهو ساقط إن
كان عاصباً فباستكمال الفروض ، وإن كان أنثى فباستكمال البنات الثلثين ،
ومثال إرثه بالذكورة أكثر بنت وولد ابن خنثى وعم ، مسألة الذكورة من اثنين
ومسألة الأنوثة من ستة بينهما تداخل فالكبرى هي الجامعة فللبنت النصف واحد
من اثنين في ثلاثة وفق مسألة الأنوثة أو ثلاثة من مسألة الأنوثة في واحد
وفق الأخرى سواء لا ضرر عليها ، والأضر على الخنثى أنوثته فيعطى السدس
واحد من ستة في وفق الأخرى واحد يتوقف اثنان إن صح ذكراً أخذها وإلا فهي
للعم ومثال إرثه بالأنوثة أكثر زوج وأم وشقيق خنثى كلا مسألتيه من ستة لكن
بأنوثته تعول إلى ثمانية ، وبذكورته لا تعول ، بينهما موافقة بالنصف فبضرب
نصف أحداهما في الأخرى تصح الجامعة من أربعة وعشرين ، فالأضر على الأم
والزوج أنوثته لمزاحمة العول فللأم الثلث اثنان عائلة في وفق مسألة
الذكورة ثلاثة بستة وللزوج ثلاثة في ثلاث بتسعة ، والأضر على الخنثى
ذكورته فله واحد من مسألة الذكورة في وفق الأخرى أربعة فله أربعة يتوقف
خمسة إن بانت أنوثته أي الخنثى ردت عليه وصار له النصف عائلاً تسعة كالزوج
وإن بانت ذكورته رد منها ثلاثة على الزوج فيصير له النصف عادلاً اثنا عشر
، واثنان على الأم فيصير لها الثلث عادلاً ثمانية ، ومثال إرثه بالذكورة
دون الأنوثة أختان شقيقتان وولد أب خنثى مسألة الذكورة والأنوثة كلاهما من
ثلاثة للشقيقتين الثلثان اثنان والباقي واحد يتوقف أن بان الخنثى ذكراً
أخذه وإلا فهو لأولى ذكر . ومثال إرثه بالأنوثة دون الذكورة زوج وأخت
شقيقة وولد أب خنثى مسالة الذكورة من اثنين ، ومسألة الأنوثة من ستة وتعول
إلى سبعة بينهما مباينة . الجامعة أربعة عشر من ضرب اثنين في سبعة ، الأضر
على الزوج والشقيقة أنوثته لمزاحمة العول ، والأضر على الخنثى ذكورته
لاستغراق الفروض فللزوج النصف ثلاثة عائلاً في اثنين بستة ومثله للشقيقة
يبقى اثنان إن بان أنثى فهي له سدسا عائلا ، وإن بان ذكراً رد واحد على
الزوج وواحد على الشقيقة وسقط العاصب ، وإن وجد خنثيان فأكثر فاجعل لكل
واحد مسألتين فتجعل في خنثيين ثلاث مسائل : مسألة لذكورتهما ومسألة
لأنوثتهما ومسألة لذكورة واحد وأنوثة الثاني . وفي ثلاث خناثي أربع مسائل
ذكورتهم ، أنوثتهم ، ذكورة اثنين وأنوثة الثالث ، أنوثة اثنين وذكورة
الثالث ، وعلى هذا فقس .
" فصل في المفقود " : إن كان موروثاً فحكمه أن يوقف جميع ماله حتى يتبين
موته ببينة أو اجتهاد حاكم ، وإن كان وارثاً فحكمه كحكم الخنثى فتجعل
للورثة الحاضرين مسألتين : مسألة باعتبار حياته ، وأخرى باعتبار موته
ويعاملون بالأضر ، ومن كان لا يرث باعتبار حياته لم يعط شيئا ، مثل ذلك
أختان شقيقتان حاضرتان ، وعم حاضر وأخ شقيق مفقود مسألة حياته من أربعة ،
ومسألة موته من ثلاثة ، الجامعة لها اثنا عشر ، والأضر على الأختين والعم
حياته فاعطهما اثنين من أربعة في ثلاثة بستة ، والمتوقف ستة إن رجع أخذها
، وإن بان موته رد منها اثنان على الشقيقتين تكملة الثلثين والباقي للعم .
" فصل : في ميراث الحمل " إذا مات الشخص عن حمل يحتمل أن يرث بتقدير من
التقادير أو يحجب ، فيعامل شريك الحمل بالأضر من تقادير عدم الحمل وجوده
وذكورته وأنوثته وإفراده وتعدده ، ويوقف المال أو الباقي إلى الوضع أو
بيان الحمل ، والمعتمد من مذهب الإمام الشافعي أنه لا ضابط لعدد الحمل ،
مثال ذلك أبوان وزوجة حاملاً فالأضر في حق الأبوين والزوجة كون الحمل
عدداً إناثاً فتعول إلى سبعة وعشرين ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس
أربعة ويوقف ستة عشر وشرط إرث الحمل أن يستهل لحديث أبي هريرة رضي الله
عنه عن النبي e قال ( إذا استهل المولود ورث ) رواه أبوداود ، وحديث جابر
رضي الله عنه والمسور بن مخرمة قالا قضى رسول الله e ( لا يرث الصبي حتى
يستهل ) ذكره أحمد بن حنبل
في رواية ابنه عبد الله رحمهما الله تعالى ، واختلفوا في معنى الاستهلال
فأهل الفرائض قالوا بالصوت أو الحركة وهو قول الكرخي وروي عن علي وزفر
والشافعي ، وروي عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وشريح والنخعي ومالك وأهل
المدينة أنه لا يرث ما لم يستهل صارخاً .
فصل : فيما إذا مات متوارثان فأكثر في أوان واحد ولم يعلم الأقدم موتاً
كأن هلكوا في هدم أو غرق أو حرق ، فأرث كل واحد منهم لورثته دون ورثة
الآخر وصاروا في حكم الأجانب كما إذا مات الزوجات مثلاً بهذه الصفة ولكل
واحد منهما إخوة أو بنون ليسوا من الآخر فلا توارث بينهما لعدم العلم
بالأول موتاً ، وصرف إرث كل منهما إلى ورثته المذكورين .
" فصل : الميراث بالولاء " الأصل في قوله e " إنما الولاء لمن أعتق "
وللبخاري في رواية " الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة " فإذا مات وترك
معتقه حاز المعتق جميع المال أو الباقي بعد ذوي الفروض ، لحديث سلمى بنت
حمزة أن مولاها مات وترك ابنته فورث النبي e ابنته النصف وورث يعلى النصف
وكان ابن سلمى " رواه أحمد ، فإن عدموا فمعتقه ، فإن مات فعصبة معتقة وقد
وقع الخلاف فيمن ترك ذوي أرحامه ومعتقه فروي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود
وابن عباس أن مولى العتاق لا يرث إلا بعد ذوي أرحام الميت ، وذهب غيرهم
إلى أنه يقدم على ذوي الأرحام ويأخذ الباقي بعد ذوي السهام ويسقط مع
العصبات ، ولا يرث النساء بالولاء إلا من عتيقهن أو عتيقة ، لأنهن ليس
فيهن عصبة بنفسها غير المعتقة لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي
e قال " ميراث الولاء للأكبر من الذكور ، ولا ترث النساء من الولاء إلا
ولاء من اعتقن ، ولا يعصب في الولاء ذكر أنثى بل يختص به ذكور أولاد
المعتق وإخوته ويختص به الكبر فإذا خلف رجل ولدين وقد كان أعتق عبداً فمات
أحد الوالدين وخلف ولداً ثم مات العتيق اختص بولائه ابن المعتق دون ابن
ابنه ، وكذلك لو أعتق رجل عبداً ثم مات وترك أخوين ، ثم مات أحدهما وترك
ابنا ثم مات العتيق فميراثه لأخي المعتق دون ابن أخيه والله أعلم .
فصل : " في ميراث المعتق بعضه " عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي e
قال المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ويورث بقدر
ما عتق منه " رواه النسائي ، وكذلك أبو داود والترمذي بنحوه وحسنه الترمذي
.
" فصل في الرد على أهل الفروض" : وهو ضد العول لأنه نقصان من عدد السهام .
وزيادة في مقادير الأنصباء وألا يرد على الزوجين إن لم يكن بينهما رحم لأن
الرد إنما يستحق بالرحم ولا رحم بين للزوجين من حيث الزوجية ويرد على من
عداهما ، وكيفيته إذا لم يكن في ذوي الفروض زوج ولا زوجة ، وكان من يرد
عليه شخصاً واحداً فإن جميع المال فرضاً ورداً وإن كان صنفاً واحداً وهم
عدد فمسألة الرد من عدد رؤوسهم ، وإن كانوا صنفين أو ثلاثة فمسألة الرد من
عدد فروضهم فجملة أصول مسائل الرد إذا لم يكن فيها أحد الزوجين أربعة
أصوله ، وهي اثنان كجدة وأخ لأم ، وثلاثة كأم وولديهما ، وأربعة كبنت وأم
أوأخت شقيقة وأخت لأب ، وكبنت بنت وابن ، وخمسة كأم وشقيقة أو شقيقتين أو
أخت شقيقة وأخت لأب ، أو بنتين أو بنت وبنت ابن ، وكلها مأخوذة من أصل ستة
فإن انقسمت الأنصباء على أهلها وإلا فصحح ، وإن كان في المسألة أحد
الزوجين فله فرضه ومخرجه اثنان إن كان نصفاً ، وأربعة إن كان ربعاً ،
وثمانية إن كان ثمناً ، فإن كان من يرد عليه شخصاً واحداً أو صنفاً واحداً
، أو أكثر من صنف وانقسم الباقي من مخرج الزوجية على مسألة الرد فالمخرج
هو ذلك الأصل . وإلا فاضرب مسألة الرد في مخرج فرض الزوجية يحصل أصل
المسألة ولا تتأتى فيها الموافقة ، وعدة أصول المسائل التي فيها أحد
الزوجين ستة ، اثنان كزوج وأم ، وأربعة كزوجة وأم وولديها ، وثمانية كزوجة
وبنت ، وستة عشر كزوج وبنت وبنت ابن ، واثنان وثلاثون كزوجة وبنت وخمس
جدات ،وأربعون كزوجة وبنت وبنت ابن وجدة .
( فصل في الرد على ذوي الأرحام ) : وهم أربعة أنواع ، الأول أولاد البنات
وأولاد بنات الابن ، والثاني الأجداد الساقطون والجدات الساقطات الثالث
بنات الإخوة وأولاد الأخوات وأولاد الإخوة لأم ، الرابع الأخوال والخالات
والعمات والأعمام لأم وأولادهم ، واختلف في توريثهم فعن علي وابن مسعود
وأبي الدرداء والشعبي ومسروق ومحمد بن الحنفية والنخعي والثوري والحسن بن
صالح وأبي نعيم ويحيى بن آدم والقاسم بن سلام وأبي حنيفة وإسحق والحسن بن
زياد القول بتوريثهم إذا لم يكن معهم أحد من العصبة وذوي السهام . وإلى
ذلك ذهب فقهاء العراق والكوفة والبصرة وغيرهم وعن زيد بن ثابت رضي الله
عنهم والزهري ومكحول والقاسم بن إبراهيم ومالك والشافعي أنه لا ميراث لهم
، وبه قال فقهاء الحجاز واستدل المورثون بعموم قوله تعالى ) وأولوا
الأرحام بعضهم أولى ببعض ( وقوله تعالى ) للرجال نصيب مما ترك الوالدان
والأقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ( وحديث المقدام ابن
معد يكرب رضي الله تعالى عنه عن النبي e وفيه ( والخال وارث من لا وارث له
) رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن ، وحديث عائشة أن مولى
للنبي e خر من عذق نخلة فمات فأتى به النبي e فقال هل له من نسب أو رحم
قالوا لا : قال أعطوا ميراثه أهل قريته ) رواه الخمسة إلا النسائي ، وحديث
ابن عباس أن النبي e آخى بين أصحابه وكانوا يتوارثون بذلك حتى نزلت )
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ( فتوارثوا بالنسب رواه
الدار قطني ومن أدلة المانعين قوله e : " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه "
فخصوا من ذوي الأرحام من نص على إرثه القرآن بفرض أو تعصيب ومن عداهم فليس
له حق .
وحديث " سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة فسارني أن لا ميراث لهما
" أخرجه أبو داود في المراسيل وغيره ، وله طرق كثيرة في جميعها مقال ،
ولكن قالوا تنتهض بمجموعها للاحتجاج ، وأجاب المورثون بأنها لا تقوم بها
حجة ، وعلى فرض صلاحيتها للاحتجاج فمعنى الحديث أن لا ميراث لهما مقدراً ،
واختلفوا في كيفية توريثهم فقال أهل التنزيل : كل واحد من ذوي الأرحام
ينزل منزلة الوارث يدلى به ثم ينظر في الورثة لو قدر اجتماعهم فإن كانوا
يرثون ورث المدلون بهم وإن حجب بعضهم بعضاً أجرى الحكم كذلك في ذوي
الأرحام ، وقال أهل القرابة ذوو الأرحام يقدم منهم المنتمون إلى الميت وهم
أولاد البنات وأولاد بنات الابن ثم المنتمي إليهم الميت وهم الأجداد
والجدات الساقطون ، ثم المنتمون إلى أبوي الميت وهم أولاد الأخوات وبنات
الإخوة ، ثم المنتمون إلى أجداده وجداته وهم العمومة والخؤولة فما دام
يوجد أحد من فروع الميت وإن سفل فلا شيء لأصوله من ذوي الأرحام وإن قربوا
، وعن أبي حنيفة رواية بتقديم النوع الثاني على الأول وقدم أبو يوسف ومحمد
النوع الثالث على الثاني ، وعند أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى تقديم الخال
على جميع ذوي الأرحام ، وفي الباقي مذهبه مذهب أهل التنزيل والله أعلم . "
فصل " وجعل رسول الله e ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها ، رواه
أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وفي الصحيحين من حديث الملاعنة
" وكان ابنها ينسب إلى أمه فجرت السنة أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها
" وقال e : " من ادعى ولداً من غير رشده فلا يرث ولا يورث " رواه أحمد
وأبو داود من حديث ابن عباس . وللترمذي معناه من حديث عمرو بن شعيب الذي
عن أبيه عن جده . ومعنى لا يرث ولا يورث أي من أبيه لما رواه أبو داود
أيضاً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي e قضى أن كل مستلحق
ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة وقد نقل الإجماع على ذلك ولما تقدم
في ولد الملاعنة .
فصل : فمن لم يخلف وارثاً لا ذا فرض ولا ذا تعصيب ولا ذا رحم فميراثه لبيت
مال المسلمين ، واختلف فيه هل هو إرث أو مصرف الأظهر من قوله e : " أنا
وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وهو
صدر حديث عمرو بن معد يكرب المتقدم أنه إرث والله أعلم . اهـ .
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين آمين .
بقلم جامعها حافظ بن أحمد الحكمي
15/8/1365